في الانتصار عن العترة انه يجب إذ شرع للزجر كالحدود وقال أبوح يجب على الامام ان ظن أنه
لا انزجار بدونه والا كفى التهديد وقال الصادق ان الامام مخير بين فعله وتركه * قال
مولانا عليلم والأقرب انه يجب على الامام ( 1 ) ان رفع إليه ( 2 ) كالحد ولا يجب على غيره ( 3 ) قال
والأقرب انه يسقط بالتوبة ( 4 ) ( و ) التعزير ( هو ) أنواع اما ( حبس ) كفعله صلى الله عليه
وآله وسلم في قوم اتهمهم وفعل علي عليلم في الدعار ( أو اسقاط عمامة ) وهذا في حق من له
رياسة فاسقاط عمامته في الملاء تعزير ( أو عقل ( 5 ) ) وهو الجذب بعنق نحو ان يهزره هزرة عنيفة
آخذا بيده أو تلبابه ( 6 ) ( أو ضرب ( 7 ) دون حد ) نحو ان يركضه برجله أو يلكزه بيده أو يضربه بسوط
أو عود أو درة ( 8 ) بحيث لا يهشم عظما ولا يريق دما وعن ك يجوز بالقتل ( نعم ) ويجب التعزير
لا الحد ( لكل معصية لا توجب ) أي لا توجب الحد ( كأكل وشتم محرم ( 9 ) ) وذلك نحو أن يأكل
شرح
وللسيد تعزير عبده والى الزوج تعزير زوجته لما لهما من الولاية بخلاف الوالد والمعلم فليس لهما تعزير الولد
لأنه إذا كان كبيرا فلا ولاية لهما وإن كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل التأديب المستحسن
غير المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هما
واجبان على كل مسلم إما فرض عين واما كفاية على الجماعة اه ن بلفظه ( 1 ) أو حاكمه ( 2 ) في حقوق الآدميين
لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع قرز ( 3 ) بل يجب على غيره قرز من باب النهي عن المنكر ( 4 ) ولو بعد الرفع إذ لم
يعزر صلى الله عليه وآله من أتاه تائبا من جماعه في رمضان بل أعانه على التكفير ولا من أقر بمباشرة
امرأة أجنبية من غير وطئ ونظائر ذلك كثيرة ولا يبعد الاجماع على ذلك اه غيث لما روي أن رجلا
أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت امرأة في هذا البستان فنلت منها ما ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع فقال
توضأ وصل معي ان الحسنات يذهبن السيئات فعفى عنه صلى الله عليه وآله وكان مستحقا للتعزير
اه منتزع ( * ) ويقرب انه اجماع المسلمين الآن لكرة الإساءات فيما بينهم ولم يعلم أن أحدا طلب تعزير من
اعتذر إليه واستغفر ولا من أقر بأنه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل
أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول اه بحر بلفظه ( * ) في حق غير الآدمي قرز ( 5 ) أو ترك يوجب
إهانة والترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه والمنع من ذلك وترك الدخول عليه ويمنعه من الوظائف التي
له من بيت المال وغيره اه ح فتح بلفظه ( 6 ) قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره ومثله في الصحاح ( 7 )
لا جز اللحية ولا خراب الدور والا راضي وعقر الزرع والأشجار لان الصحابة لم يفعلوا ذلك ذكره في
البحر والأقرب جواز اتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي اه ن بلفظه ( 8 ) جلدة ذات
طبقات أربع وليس لها عود كالسوط ( 9 ) قال م بالله والمبتدئ بالشتم والمجيب على سوى في استحقاق التعزير
والذي ذكره المفسرون انه لا شئ على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فان زاد عليه كان عاصيا
وهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وظاهر الحديث