فيخرج اليسرى ( 1 ) فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها فإنه لا يلزمه الا الأرش ( 2 ) ولا قصاص
وقال ش في أحد قوليه أن الحد لا يسقط بالمخالفة فيقطع اليمنى بعد برء الأولى وقال ح قال
في شرح الإبانة وهو قول الناصر انه لا قود ولا دية على القاطع مطلقا ومثله خرج ابوط
للهادي عليه السلام والقاسم وقال صاحبا أبى ح إن كان ذلك خطأ فلا شئ عليه وإن كان
عمدا فعليه الدية ( و ) الثاني ( بعفو كل الخصوم ( 3 ) ) عن السارق ومعنى عفوهم ان يسقطوا عنه
القطع ولو طلبوا رد المال ( أو تملكه ( 4 ) قبل الرفع ( 5 ) ) فإذا ابتاع السارق ما سرقه أو اتهبه قبل
الرفع فان ذلك يسقط به القطع ( 6 ) وقال أبوح يسقط به قبل الرفع وبعده وهكذا عن أبي
ع ( و ) الثالث ( بنقص قيمة المسروق ( 7 ) عن عشرة ) فإذا سرق شيئا وقيمته يوم السرق عشرة
دراهم ثم كانت قيمته عند المرافعة ( 8 ) ثمانية أو تسعة فإنه يسقط ( 9 ) الحد وقال ش العبرة بحال
الاخذ ( و ) الرابع ( بدعواه إياه ( 10 ) ) أي إذا ادعى السارق ان العين المسروقة ( 11 ) ملك له
شرح
( 1 ) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق يقال لأجل الشبهة في هذا ولقوله تعالى فاقطعوا أيديهما
لان الآية أطلقت اليد اه رياض ( 2 ) ويكون على العاقلة مع المصادقة وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث
وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الأقرب أن لهم ذلك اه ح لي وقيل لا يرجعوا لأنه لا يستباح اه مفتى
قلنا الزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه قرز ( 3 ) وهو يقال لم فرقوا
بين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فإنه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق الا
البعض وهو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه ح لفظا ( * ) حيث كان لكل واحد
نصابا وقيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا وهو ظاهر الشرح في قوله ولجماعة ( 4 ) ينظر لو أتى بلفظ
الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف وعن مي لا يبعد السقوط قرز
( * ) يعني يملكه جميعه وقيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه ح أثمار والأولى أن يفصل فيه ويقال إن كان
المسروق مشتركا فلابد من تملكه جميعا من جميع الشركاء والا قطع لمن لم يملك وإن كان لواحد فان
ملكه كله فظاهر وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب وأما إذا كان قيما لم يدخل في ملكه نصابا
فصاعدا وجب القطع والله أعلم اه املاء مي وقرره لي وقال هذا تفصيل حسن وقيل لا قطع مطلقا لأنه قد
صار له شبهة ( * ) يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه ح فتح معنى ( 5 ) عائد إلى
الوجهين جميعا اه نجري والمراد قبل ثبوت الرفع ( 6 ) وكذا لو تملك الحرز اه حثيث ( 7 ) قبل القطع ولو
بعد الحكم قرز ( * ) لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع وهو اجماع اه تعليق ولا يجب
القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه ح لي ( 8 ) صوابه يوم القطع
قرز ( 9 ) لأنه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع وان تخلل النقص فلا قطع قرز
وقال ش يقطع ( 10 ) المحتملة قرز ( * ) فإن كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده وقطع الثاني ان
حكم للأول بما ادعاه وكان الباقي نصابا وقال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن ( 119 أو بعضها