الإخافة للسبيل ( وا ) ن ( لا ) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب مالا أو قتل أو جرح أقام
عليه الحد بان ( قطع يده ( 1 ) ورجله من خلاف ( 2 ) ) فيقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ( لاخذ نصاب
السرقة ( 4 ) ) وهو عشرة دراهم فصاعدا أو ما يساويها ( و ) ان قتل أحدا ( 4 ) ( ضرب ( 5 ) عنقه ( 6 ) وصلبه
للقتل ) اما القتل فهو مجمع عليه لكن عند العترة وش انه حد فأمره إلى الامام واما الصلب حيث
قتل فقط ولم يأخذ مالا * قال عليه السلام فظاهر قول الأئمة وش انه لا صلب عليه قال وعلى
ذهني لبعض ( 7 ) أهل المذهب انه يصلب مع القتل وهو الذي في الاز وهو قوى ليكون
تغليظا في القتل كما غلظ في المال بقطع اليد والرجل معا ( و ) أما إذا لم يقتل المحارب
أحدا ولا اخذ ما لابل جرح مارت الطريق فقط ( قاص ) الامام فيما بينه وبين المجروحين ( 8 )
( وأرش ) حيث لا قصاص ( للجرح ) فيستوفي منه الأرش فان أعسر فحكمه حكم
المعسرين ( فان جمعها ( 9 ) ) أي اخذ المال وجرح وقتل ( قتل ( 10 ) وصلب ( 11 ) فقط ( 12 ) ) قال الهادي
شرح
( 1 ) لأجل السرقة ورجله لأجل الإخافة اه كشاف ( * ) فان عدمت اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع عليه وان بقي
أحدهما قطع اه ن قرز ( 2 ) ولا يؤدي القطع إلى ابطال زوج أو شق اه غيث معنى ( 3 ) من واحد أو جماعة دفعة
أو دفعات ولو من بيت المال قرز ( 4 ) ولو خطأ في المحاربة ولو قتل امرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لان هذا حد
وأمره إلى الامام اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) قال ابن بهران في شرح الأثمار رادا على من قال إن أو في الآية
للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل والتنويع لا للتخيير يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس
قال وادع رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بردة الأسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم
أصحابه فنزل جبريل عليلم بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن لم يأخذ المال قتل ومن أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث في الاسعاد
مرفوعا وظاهر ما في البحر والغيث انه موقوف قال في البحر وهو توقيف أو تفسير يعني للآية قال وتفسيره
أرجح ومن ثم عدلنا عن ما يقتضيه ظاهر التخيير اه من ح الأثمار باللفظ ( 6 ) ولا يصح العفو من ورثة
القتيل لان الخطاب في الآية ليس إليهم اه ان ( 7 ) الامام ي وقيل س ( 8 ) بعد طلب المجروح إذ هو
قصاص وقرره الهبل وفي البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره إلى الامام اه بلفظه ( 9 ) فإن كان اثنين
منها فإن كان المال والقتل قتل وصلب وإن كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف ولا يجرح
ويسقط المال لان ذلك حد لا قصاص اه ن معنى قرز ( 10 ) قال الامام ي وإذا كان قد لزمه قصاص في نفس
أو عضو قبل المحاربة فإنه يقدم ذلك على الحد لأنه حق لآدمي ذكره في البحر اه بلفظه ( 11 ) فان مات
حتف انفه قيل لا يصلب لأنه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب ولعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط
الآخر ( 12 ) لعله أراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته ولا يقتص منه بالأطراف ويسترد الباقي في