غيره ( 1 ) ( فالرجل ( 2 ) اليسرى ) واما لو أعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع ( 3 ) وقال الناصر وش بل يقطع
قال ابوط تخريجا للهادي والقاسم ان من يده اليمنى قطعا الأصابع بحيث لم يبق فيها إصبعان
قطعت رجله اليسرى وقال م بالله تخريجا للهادي والقاسم بل يقطع ما بقي من الكف ( 4 )
كما لو بقي إصبع أو إصبعان ( نعم ) وشلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند م بالله ( 5 ) ورواه في شرح
الإبانة عن زيد بن علي والناصر قوله ( غالبا ) احتراز من أن تكون اليمنى باطلة ( 6 ) وفى
الرجل اليسرى خلل ( 7 ) فإنه لا قطع عليه حينئذ ( ثم ) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة فإنه
( يحبس ( 8 ) فقط ان عاد ) ثالثة ورابعة هذا مذهبنا ( 9 ) وأبى ح وقال ش بل يقطع في كل مرة
طرف ثم يحبس في الخامسة ( 10 ) ( و ) اعلم أن القطع ( يسقط ) عن السارق بأحد أمور أربعة
الأول ( بالمخالفة ) من القاطع نحو ان يقطع اليسرى دون اليمنى ( فيقتص ( 11 ) العمد ويتأرش
الخطأ ( 12 ) ) أي إذا تعمد القاطع المخالفة نحو ان يقطع اليسرى وهو يعلم أنها اليسرى وان الواجب
قطع اليمنى فإنه حينئذ يلزمه القصاص وإن كان جاهلا نحو أن يقول للسارق أخرج يدك ( 13 )
شرح
( 1 ) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع لتعلقه باليد اه عامر ( 2 ) من مفصل القدم اه ح
أثمار قرز ( 3 ) لان القطع الأول صار شبهة له فيه ذكره ع ح ( * ) ولو كان في ملك مالك آخر قرز ( 4 )
وهو الاز ( 5 ) وعند ط وأحمد بن يحيى وش لا تقطع اه ن ( 6 ) أو مستحقة للقصاص ( 7 ) المراد أحد
الأعضاء ولفظ ح لي غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل
اليمنى واليد اليسرى مطلقا اه باللفظ ومثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي إلى
بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الأعضاء ( 8 ) حتى يظهر التوبة ذكره ض جعفر اه كب ( 9 )
وحجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه كان يقطع يمين السارق
فان عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم فان عاد فسرق استودعه السجن وقال إني استحي
من الله أن اتركه وليس له شئ يأكل به ويشرب قال وبه قال أبو بكر وروى أن عمرا استشار الصحابة في
السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وروى نحوه عن ابن
عباس وحجة ش حديث أبي هريرة يرفعه السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه ش ورواه الدارقطني والطبراني بسند ضعيف واما
حديث القتل فرواه أبو داود والنسائي وقال النسائي هذا حديث منكر وقال ابن عبد البر منكر لا أصل
له وقال ش منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اه من شرح الأثمار باختصار ( 10 ) وقال ابن جبير يقطع
رأسه وكذا عن عثمان وعمر بن عبد العزيز ( 11 ) وهل يضمن المال أو قد سقط لعل الأقرب الضمان إذ قد صار
إليه عوض القطع وهو الأرش أو القصاص اه سماع سيدنا إبراهيم بن مسعود السنجاني ( 12 ) قال في الشرح
ويقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لان له في ذلك مساغا ولان الآية أطلقت اه كب ( 13 ) اليمنى اه بحر