نصابا لم يلزمه القطع ( وكذلك الزوجة ( 1 ) والشريك ) لا يقطع أيديهما فالزوجة لا نقطع إذا
سرقت من حرز زوجها ( 2 ) فاما الشريك فان سرق ما هو شريك فيه فلا قطع ( 3 ) وان
سرق مالا شركة له فيه قطع اتفاقا ( لا ) لو سرق ( عبداهما ( 4 ) ) أي عبد الزوجة لو سرق على
زوجها شيئا وعبد الشريك لو سرق على شريكه العين المشتركة فان العبدين يقطعان
( فصل ) ( والمحارب ( 5 ) وهو من أخاف السبيل ( 6 ) في غير المصر لاخذ المال )
وسواء كان المحارب ذكرا أم أنثى ذا سلاح أم لا وقال أبوح بل تعتبر الذكورة وحمله
السلاح الجارح والا لم يكن محاربا ( نعم ) وقال إذا أخافها في المصر فليس بمحارب بل
محتلس ( 7 ) أو طرار ( 8 ) لأنه يلحقه الغوث في الحال ( نعم ) وقال الناصر وش والامام ى بل يكون
محاربا واما لو أخاف السبيل لا لاخذ المال بل لأجل عداوة بينة وبين امارتها أو ليقطع
ذلك السبيل حتى لا يسلك إلى سوق أو غيره فليس بمحارب ( 9 ) فمن أخاف السبيل في غير
المصر لاخذ المال فالواجب انه ( يعزره ( 10 ) الامام ) أي أنواع التعزير شاء مما يترجح للامام أنه
يزجره ( أو ينفيه ) واختلف الناس بماذا يكون نفيه فقيل إنه يكون بالحبس وقيل يسمل
بصره والذي عليه الجمهور أنه يكون ( بالطرد ( 11 ) ) والإخافة قال ابوط وص ش ولا يجمع
بين التعزير والنفي وقال م بالله بل يجمع بينهما وهذا ( ما لم يكن قد أحدث ) أمرا غير
شرح
من أنفاقه فاما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع اه ن يقطع قرز ( 1 ) وكذا الزوج اه
تذكرة معنى وفي التكميل يقطع كل منهما أي من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه لا غير المحرز وليس استحقاق
النفقة على الزوج شبهة اه تكميل ( 2 ) ما لم يكن محرزا منها اه كب قرز ( 3 ) سواء كان مثليا أو قيميا وقيل
مع كونه قيميا ( 4 ) فان قيل ما الفرق بين الشريك وبين عبده قيل بناء على الأغلب أن الشريك لا يحرز
من شريكه ويحرز من عبده وقيل أن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم وفي العبد إذا سرق
من ذوات الأمثال مع الاحراز اه ن معنى وكان الذي سرقه من المثلى قدر نصاب السرقة زائدا على
حصة مولاه وكذا في الشريك اه ن معنى كما إذا تلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر
ذكره في الشرح اه ن ( 5 ) مكلف قرز اه هداية ( 6 ) وسواء سبيل المسلمين أو الذميين اه كشاف ( * ) فرع قال
في الكافي ومن قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محاربا على قول الهدوية لأنه يعتبر وقوع سبب الحد في
بلد يليها امام حق واما على قول م بالله فلا يعتبر ذلك اه ن ( 7 ) من أخذ المال خفية من غير حرز والطرار
هو الذي يخطف الشئ ثم يهرب ( 8 ) أو نهابا وهو الذي يأخذ من دون هرب ولا يخشى ( 9 ) بل من الدعار
فيحبس أو يقتل ان قتل اه غيث قرز ( 10 ) أو المحتسب أو منصوب الخمسة أو من صلح إذ هو تعزير على
بابه ( * ) يكحل وقيل بالفقو ( 11 ) ويلحقه الامام إلى حيث يؤمن ضرره اه ن قرز