تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
والقرب من البلد حرزا لما وضع فيه ( 1 ) وعن الإمام أحمد بن سليمان ليس بحرز ( و ) كذلك ( القبر ( 2 ) حرز ( للكفن ) هذا مذهبنا وش وف وقال أبوح ومحمد لا قطع في الكفن قال في مهذب ش إنما يكون حرزا بشرطين الأول أن يكون ذلك الكفن الشرعي لا للدراهم ولا لما زاد على الخمسة ( 3 ) ولا لدارهم توضع مع الميت وهكذا في شرح أبى مضر عن أبي ط انه لا يكون حرزا لغير الكفن الثاني أن يكون في مقبرة المسلمين ( 4 ) والمقبرة مما يلي العمران وقال في الزوائد يكون حرزا ولو أنفرد ( والمسجد ( 5 ) والكعبة ( 6 ) ) حرز ( لكسوتهما وآلاتهما ( 7 ) ) من قناديل ومسارج وغيرهما ( 8 ) وليست حرزا لما عدا ذلك وقال أبوح وص والامام ى لا قطع فيهما إذا لا يملك قلنا المسجد يملك شرعا قيل ل ح وإنما يقطع في أستار الكعبة إذا كانت محرزة في مكان أو عليها ( 9 ) وأبواب المسجد ( 10 ) مغلقة ويأتي مثل هذا السرق من المسجد ( لا الكم ( 11 ) ) فإنه عندنا ليس بحرز عندنا وقال ف بل حرز وقال أبوح ان صره إلى داخل فحرز والا فلا ( 12 ) ( والجوالق ( 13 ) ) فإنه ليس بحرز عندنا وقال أبوح هو حرز إذا كان معه صاحبه ( و ) لا ( الخيم السماوية ) وهي التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها وتمنعه
شرح
مال حرز اه‍ يحقق ( 1 ) من حب أو غيره قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه‍ ح أثمار ( * ) لقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اه‍ بحر نكفت الاحياء في البيوت والأموات في القبور ولو من بيت المال أو منصوبه إذ قد ملكه اه‍ تذكرة ولفظ البيان ولو كان من بيت المال لان الميت قد صار أحصن به الا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله وفي الكفن زيادة على ما يجب اه‍ بلفظه ( 3 ) وعند الهادي عليلم السبعة قرز ( 4 ) لا فرق قرز ( 5 ) في غير أوقات الصلاة والمذهب ولو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكره أحد اه‍ بحر ( 6 ) والمشاهد المباركة ونحوها ما كان الناس فيه على سواء اه‍ شرح أثمار قرز ( 7 ) وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع الا بشروط ثلاثة وهو أن يكون الواقف أي الساكن فيه مأذون من جهة الشرع وأن يكون المسجد مغلقا وأن يكون في وقت لا يدخل في مثله اه‍ من تعليق الفقيه س قرز وظاهر الاز يأباه لأنه قال لكسوتهما وآلاتهما ( 8 ) كالمشاعل ( 9 ) يعني على سطحها وكانت لا تنال الا بتكلف قرز ( 10 ) الحرام ( * ) واختار الامام شرف الدين عليلم عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر الاز وغيره اه‍ شرح أثمار ( * ) وكان في غير أوقات الصلاة فاما فيها فلا قطع اه‍ هبل يعني ولو الأبواب مغلقة لأنه مأذون له بالدخول اه‍ ع سيدنا حسن قرز ( 11 ) والجيب والعمامة قرز وقيل في الجيب إذا كان إلى خارج ( 12 ) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم وإن كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع ( * ) وروي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم انه حرز ولان الاخذ منه يشبه السارق ويشبه المختلس فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه‍ ان ( 13 ) بضم اللام
شرح الأزهار — صفحة 371 | الإمام أحمد المرتضى