تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
على أن ثم من يطالب غير الابن فإن لم يكن ثم مطالب كان للابن ان يطالب أباه ( 1 ) ( والعبد ( 2 ) ) لا يطالب ( سيده ) كما ليس للابن ان يطالب أباه فإذا قال الرجل لعبده وأمه قد صارت حرة وقد ماتت يا ابن الزانية وجب عليه الحد لها وكان أمرها إلى الامام دون ابنها العبد هذا مذهبنا وأبي ح وقال ك له ان يطالب مولاه بقذف أمه ( ثم ) إذا لم يكن للمقذوف ولي من عصبته يصلح للانكاح كان ولي المطالبة ( الامام ( 3 ) والحاكم ( 4 ) ويتعدد ) الحد ( بتعدد ( 5 ) المقذوف ( 6 ) كيا بن الزواني ) فإذا قال رجل لجماعة يا بنى الزواني لزمه لكل واحدة من أمهاتهم حد كامل سواء كان بلفظ أم بألفاظ وقال أبوح وص وك لا يلزمه الا حد واحد سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ قال عليلم وقولنا كيا بن الزواني يعنى ان هذا من جملة صور قذف الجماعة فلو ( 7 ) قال رجل لرجل يا بن الزواني لزمه الحد لامه ويجب عليه الحد ( 8 ) لجداته ( 9 ) من قبل أمه ( 10 ) يطالبه به منهن من كانت حية ومن كانت ميتة فلأوليائها المطالبة به إذا كانوا وأمكن الحاكم ( 11 ) تعرف حالهن في شرائط الاحصان ( 12 ) قال عليلم وقول أصحابنا وأمكن تعرف حالهن ظاهره ولو كثرن وزدن على الثلاث لئن اللفظ عام وهو ظاهر كلام الشرح قيل ح وكان القياس الا يجاوز
شرح
اه‍ من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) قلنا ممنوع من مضاررته الا لضرورة ولا ضرورة هنا لامكان مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزنى فالضرورة حاصلة لان الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة في الحد اه‍ كب ( 2 ) وهذا مبني على أن له المطالبة اه‍ رياض ( 3 ) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم بالحد فإنه يحده بعلمه واما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه قرز ( 4 ) لأنه ينوب عن الميت اه‍ ن ( 5 ) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له إن كانا زانيين فأبواك زانيان حد لا هي إذ لم تقطع ولو قال لعبد من اشتراك أو من باعك زان حد إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم فإن كان قد تنوسخ فللآخر إذ من هنا موصولة فتعريفها بالإشارة والإشارة تناول الأقرب اه‍ بحر والمختار انه لا يحد لأنه لم يعلم من أراد اه‍ ح لي ( 6 ) قال في البحر ولا يحد للثاني وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله اه‍ ن لفظا ( * ) ووجهه أن أمهات الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه‍ زهور ( * ) هذا إذا كان منحصرا فإن كان غير منحصر عزر فقط وظاهر الاز خلافه ( 7 ) هذا تفسير كلام الاز ( 8 ) فان قيل ما الفرق بين هنا وبين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الأول قلنا لأنه قد أتى بلفظ الجمع وهو يحصل في الأمهات فلا يجاوز إلى الجدات لأنه مشكوك فيهن وأما في هذه المسألة فالأم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اه‍ تعليق تذكرة ( 9 ) وتكون المطالبة إلى غيره لأنه من ذوي الأرحام ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح ( * ) ووجهه ان أمهات الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه‍ زهور وغيث ( 10 ) لأجل العرف لا من قبل أبيه ( 11 ) قال سيدنا إبراهيم حثيث فإن لم يكن حد لحواء وإن كان فاطميا حد لفاطمة وظاهر الاز خلافه حيث قال لا من العرب قرز ( 12 ) أي عفتهن