تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بالزنى وجب ( 1 ) الحد ( و ) اعلم أن حد القذف ( لا يسقطه ) بعد وجوبه ( 2 ) ( الا ) أحد أمرين اما ( العفو ( 3 ) ) من المقذوف ( قبل الرفع ( 4 ) ) إلى الامام ( أو شاهدان ( 5 ) ) على المقذوف ( بالاقرار ( 6 ) ) بالزنى فإنه يسقط الحد بذلك عن القاذف وقال أبوح لا يصح العفو قبل المرافعة ولا بعدها وقال ش انه يصح قبل المرافعة وبعدها ( ويلزم ) الحد ( من رجع ( 7 ) من شهود الزنى ( 8 ) ) إذا رجع ( قبل التنفيذ ( 9 ) ولا يجب على الباقين من الشهود ( 10 ) ولا على المشهود عليه ( لا ) إذا كان الرجوع ( بعده ) أي بعد تنفيذ الحد فإنه لا يلزمه ( الا الأرش ( 11 ) ) للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد ( 12 ) الشهادة بالباطل ولا يلزمه حد القاذف ( 13 ) ( و ) يلزمه ( القصاص ) إن كان الحد رجما الا ان يصالح أولياء المشهود عليه ( 14 ) على الدية وقال أبوح لا يقتل مطلقا ( 15 ) وتجب الدية فان ادعي الراجع ( 16 ) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع أرش الضرب ويكون ذلك على عاقلته ( 17 ) قيل ح هذا مبنى على أن الجلد في يوم والرجم في يوم لأنه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية قيل ع الأولى ان لا يدخل الا أن يكون ذلك في وقت واحد ( 18 )
( باب حد الشرب ( 19 ) )
شرح
( 1 ) في الكل ( 2 ) صوابه بعد حصول سببه ( 3 ) ويسقط أيضا بموت المقذوف وزناه وردته وجنونه وخرسه واستمر الجنون قرز وكمال البينة عددا وبنكول المقذوف عن اليمين انه ما زنى وباسقاطه لمصلحة كما تقدم اه‍ ح لي لفظا قرز( مسألة ) وندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمامة الخبر اه‍ بحر تمامه قالوا يا رسول الله وما أبو ضمامة قال كأن يقول إذا أصبح اللهم إني تصدقت بعرضي والتصديق إنما يكون بالعفو عما وجب على من قذفه وهتك عرضه اه‍ شرح بحر وفي شرح بهران ان أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله قال كأن يقول إذا أصبح اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اه‍ منه ( 4 ) المراد بالرفع الدعوى عند الحاكم وان لم تقم البينة وقيل المراد بالرفع الثبوت ( 5 ) ولو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي اه‍ ح لي أو نكوله عن اليمين أو علم الحاكم قرز ( 6 ) ولو بعد الرفع قرز ( 7 ) بعد الانخرام اه‍ ن ( 8 ) لا شهود الاقرار ولعل الوجه انهم لم يقذفوا وإنما شهدوا عليه بالاقرار ( 9 ) الآوي قبل الشروع لا بعده ولو بضربة حيث لها أرش فلا يحد للقذف لئلا يلزمه غرمان ومثله في ح لي ( 10 ) لكمالها ابتداء ولا على المشهود عليه لعدم كمالها ( 11 ) ويكون عليه من الأرش بحسبه اه‍ ح فتح قرز ( * ) ولا فرق بين شهود الزنى والاقرار قرز ( 12 ) لا فرق بين العمد والخطأ انه يلزمه الأرش قرز ( 13 ) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن ( 14 ) وتعدد بتعدد الشهود على الأصح اه‍ معيار قرز ( 15 ) سواء ادعى العمد أو الخطأ ( 16 ) يعني لم يقر بالعمد ( 17 ) ان صادقته والا فعليه وقيل بل يلزمها مطلقا لأنه إنما اعترف بصفة الفعل اه‍ بهران ( 18 ) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات انه لا يدخل أرش الضرب في أرش الرجم لأنهما فعلان مختلفان كمن قطع أطراف رجل ثم قتله اه‍ تذكرة معنى ( 19 ) والأصل