تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
واختلفوا فيها فعندنا انه يكفي فيه ( شهادة عدلين ( 1 ) ولو رجل وامرأتين ) وعن الحسن البصري انه لا يثبت الا بأربعة كالزنى وقال ش يصح بشهادة رجلين ولا تصح شهادة النساء ( وهو ) لا يتم الا بشروط ثمانية * الأول ( جماع ( 2 ) من المحصن فلو لم يكن قد وطئ لم يصر محصنا وظاهر كلام الهادي عليلم أنه يكون محصنا بالخلوة لكن تأوله ض زيد على أنه أراد الخلوة مع الدخول وقد ادعى في الزوائد الاجماع على أنه لا يكون محصنا الا بالدخول الا عند الهادي عليلم * الشرط الثاني أن يكون ذلك الجماع واقعا ( في قبل ( 3 ) ) فلو جامع في الدبر لم يكن به محصنا * الشرط الثالث أن يكون ذلك الجماع واقعا ( في نكاح ( 4 ) ) فلو كان في مملوكه أو في زنى أو ما في حكمه لم يصر به محصنا * الشرط الرابع أن يكون ذلك الجماع في نكاح ( صحيح ( 5 ) ) فلو كان فاسدا لم يصر به محصنا ( 6 ) خلاف الإفادة واعلم أنه لا فرق في الاحصان بين أن تكون الزوجة مع الزاني وقت الزنى أو قد بانت منه قبل ذلك وقال الصادق لابد أن تكون معه حال الزنى * الشرط الخامس والسادس أن يكون ذلك الجماع واقعا ( من مكلف حر ( 7 ) ) فلو كان صبيا أو مجنونا أو مملوكا ( 8 ) لم يصر بذلك محصنا * الشرط السابع أن يكون جماعه واقعا ( مع عاقل ( 9 ) ) فلو وطئ مجنونة لم تحصنه ( 10 ) وقال في شرح الإبانة
شرح
أو الاقرار من الزوج اه‍ رياض كب ويقال أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك قرز ( 1 ) قال في الزهور أو بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول أو شهرة ومثله في البيان لان هذا ليس كالحد ولذا قبل فيه النساء وذكره النجري وفي بعض حواشي ح الاز انه لا يثبت بذلك في الكل علم الحاكم والنكول والشهرة ومثله في التكميل عن الفقيه ح وهو المختار قرز واختاره المؤلف اه‍ شرح فتح ( 2 ) وأقله ما يوجب الغسل قرز ( 3 ) ولو حائضا أو نفساء ومثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر ( * ) ولعله يقع به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطئ أو أكرها عليه الا أن لا يبقى فعل فلا حكم له اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) ولو كانت الزوجة أمة قرز واما الخنثى فلا يتصور احصانها ( 5 ) في مذهبهما جميعا ( * ) ولو كان الاحصان في حال الكفر إذا كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا ولا يبطله الردة واللحوق على المختار خلاف ما في البيان عن م بالله وح خلاف ش ( * ) في مذهبهما أي مذهب الزوجين وقيل بمذهب الزاني قرز ( 6 ) الا أن يحكم حاكم بصحته ولو وطئ قبل الحكم قرز ( 7 ) حال الوطئ اه‍ فتح قرز ( 8 ) والعبد يحصن الحرة والأمة تحصن الحر وهو لا يحصنها قرز وقرره مي ( * ) فلا احصان للمملوك كتنصيف حده وان حصن غيره اه‍ بحر بلفظه ( 9 ) حال الوطئ قرز ( * ) فلو وطأ السكران حال سكره صارا محصنين معا لأنه عاقل وقيل يحصن نفسه ولا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحا له اه‍ عامر قال المفتى وظاهر الاز أنه لا يصير محصنا ولا يحصن المرأة ( * ) واطئا أو موطؤ إذ لا كمال للذة في وطئ المجنونة بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة اه‍ ح لي لفظا ( 10 ) وأما النائمة فإنها تحصن الواطئ قرز