تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بالأصوات * واعلم إذا عرضت القضية وهو في المسجد فلا خلاف انه يجوز له الحكم فيه ( 1 ) وأما إذا تعمده بان دخله ليحكم فيه فالذي أطلقه في الوافي أنه ممنوع من ذلك وقال أبوح وك يكره وهكذا ذكر أبو جعفر في جامعه عن أصحابنا * قال مولانا عليلم والأرجح عندي انه مكروه ( 2 ) فقط كما ذكر أبو جعفر وقد أشرنا إلى ضعف التحريم بقولنا قيل ( وله القضاء ( 3 ) بما علم الا في حد غير القذف ( 4 ) ) فلا يجوز له أن يحكم فيه ( 5 ) بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده وقال ك أنه لا يحكم بعلمه مطلقا وحكى في الكافي عن الناصر انه يحكم بعلمه مطلقا وهو أحد قولي م بالله وتخريجه ( و ) يجوز له ان يقضي ( على غائب ( 6 ) ) هذا مذهبنا وهو قول م بالله وك وش وقال زيد بن علي والناصر وأبوح وصاحباه لا يجوز له الحكم على الغائب وروى عن م بالله في أحد قوليه ومقدار المسافة التي يقضى فيها على الغائب أن تكون ( مسافة قصر ( 7 ) ( وكل
شرح
الدعة والترفية إذ لم يرد في ذلك نهى يدل على الكراهة وقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الأعمال الصالحة وإنما ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية ونحوه اه‍ ( ع ( 1 ) ما لم يشغل مصليا فان شغل لم يجز اه‍ مفتى قرز ( 2 ) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم قرز ( 3 ) جوازا لا وجوبا اه‍ وابل الا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق قرز ( * ) لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلم القاضي أبلغ من الشهادة اه‍ غيث ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله ( * ) أو ظن في الخمسة النسب والنكاح والوقف ونحوها كما يجوز للشاهد اه‍ تهامي ( 4 ) وأما السرقة فيقضى بعلمه لأجل المال لا لأجل الحد ( * ) لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي ولم ينكر قال ولندب ستره كما مرو جاز في حد القذف لتعلق حق الآدمي به اه‍ ح بحروفي ح الأثمار لقول أبى بكر لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يشهد عندي بذلك شاهدان وفي رواية حتى يكون معي غيري رواه أحمد بسند صحيح وأخرجه البيهقي من وجه منقطعا وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقي وفي الشفاء ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت وبه قال ابن عباس ولا مخالف لهم اه‍ من ح الأثمار لابن بهران بلفظه ( * ) لتعلق حق الآدمي به ا ه‍ بحر ولعل مثله التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه ويحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اه‍ ح لي ومثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء ( * ) بعد سماع الدعوى والإجابة قرز ( 5 ) لان المندوب ستره اه‍ بحر معنى ( 6 ) في غير الحدود اه‍ بحر قرز ( * ) بعد أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي الفوارس انه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اه‍ غيث ودواري ( 7 ) وقيل ثلاث ومثله في الفتح وقواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم تزيد لأنهم
شرح الأزهار — صفحة 320 | الإمام أحمد المرتضى