تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
على أصله ذكره في الانتصار والفقيه ل ولا يجوز في دون ذلك وقيل ح الغيبة المنقطعة في النكاح وأشار إليه في الشرح ( أو ) كان غائبا في مكان ( مجهول ( 1 ) ) لا يعرف في أي جهة هو فإنه يحكم عليه كالغائب ( أو ) كان في موضع ( لا ينال ( 2 ) ) كالحبس الممنوع من دخوله فإنه يحكم عليه كالغائب ( أو ) كان حاضرا في البلد وهو ( متغلب ) عن مجلس الشرع فإنه يحكم عليه ( بعد الاعذار ( 3 ) ) وينصب ( 4 ) من يجيب الدعوى ( ومتى حضر ) الغائب ( 5 ) بعد أن حكم عليه ( 6 ) وطلب استيناف الدعوى ( فليس له الا تعريف الشهود ( ولا تجب إعادتهم الشهادة ( و ) إذا عرف الشهود وطلب جرحهم فإنه ( لا يجرح ) أيهم ( الا بمجمع عليه ( 7 ) ) كالفسق الصريح ( 8 ) والكفر لا بأمر متخلف فيه ( و ) له ( 9 ) ( الايفاء من مال الغائب ( 10 ) ) وان احتاج إلى بيع شئ منه باعه ( 11 ) لذلك ( و ) إذا كان على الغائب دين فادعى أهله ( 12 ) ان على هذا الحاضر له مالا جاز للحاكم ان يوفي الغرماء ( مما ثبت له ) على الحاضر ( في ) حال ( الغيبة ) إذا ثبت ( بالاقرار أو النكول ( 13 ) ) عن اليمين ( لا ) إذا لم يقر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين ( 14 ) اثباته
شرح
أم بريدا لأنهم احتجوا بكونه صلى الله عليه وآله قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام اه‍ ح بهران ( 1 ) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب الا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه اه‍ كب قرز ( * ) بعد أن علم خروجه من بلده اه‍ غيث معنى وظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح ( 2 ) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر أجرة المثل وقيل لا يجب بذل شئ وان قل ( 3 ) قال في الهداية وله سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اه‍ بلفظها ( * ) وهو أن ينادى عليه ان خرج والا حكم عليا اه‍ كب ( * ) مرة واحدة ( * ) وهو أم يأمر رجلين أو رجلا وامرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار ولفظ ن فإنه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية اه‍ لفظا ( 4 ) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فان أمكنه جرحها فعل قرز ( 5 ) ونحوه ( 6 ) أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قزر ( 7 ) وشهادة مجمع عليها اه‍ ح لي لفظا قرز ( 8 ) والكذب كالحقد ( 9 ) أي الحاكم ( 10 ) والمتمرد والمجهول قرز والذي لا ينال والمتغلب ( 11 ) لكن يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له نقضه اه‍ ن بلفظه المذهب ليس له النقض لأنه إلى عدم الثقة باعمال الحكام اه‍ هبل ومفتى وشامي وفي بيان حيث ينقض ( 12 ) أي أهل الدين الذي على الغائب ( 13 ) أورد اليمين ( * ) وإذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اه‍ ن والله أعلم وهذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لأنه يؤدى إلى التمالى أي التواطؤ على صاحب الدين ( 14 ) قال ض الدواري وليس لهم التحليف إذ وجوبها فرع
شرح الأزهار — صفحة 321 | الإمام أحمد المرتضى