له ان يحكم وعن الامام ى قد أخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم * قال
مولانا عليلم والأقرب عندي انه لا يجوز له الحكم لان ذلك مظنة تهمة فان حكم جهلا
أو لكون مذهبه جواز ذلك نفذ حكمه وان حكم تمردا لم ينفذ ( 1 ) ( و ) منها الحكم
في ( حال ( 2 ) تأذ ( 3 ) بأمر من الأمور من جوع أو عطش أو خضر أو كثرة أصوات أو
غضب أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو ) كان معه ( ذهول ( 5 ) ) في تلك الحال لعارض لم يكن له أن يحكم
قال في مهذب الشافعي فان قضى في حال الغضب صح حكمه ( 6 ) ( و ) منها انه لا يجوز للحاكم
أن يحكم ( لنفسه ( 7 ) ) على غيره ( أو عبده ( 8 ) ) المأذون في التجارة ( أو شريكه في التصرف ( 9 ) )
كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الأبدان وكذلك المضارب ( بل يرافع إلى غيره ) اما
إلى الامام أو منصوبه فإن لم يكن فإلى من صلح للقضاء على أصل الهادي عليلم أو ينصبه
خمسة عند م بالله ( وكذا ( 10 ) الامام ) ليس له ان يحكم لنفسه وعبده وشريكه بل يرافع إلى
قاضيه ( قيل و ) لا يجوز للحاكم ( تعمد المسجد ( 11 ) ) ليحكم فيه بين الناس لما يحصل من المرافعة
شرح
الفتوى اه ح أثمار ( 1 ) يعني لم يصح ولا تبطل ولايته قرز ( 2 ) والأصل في المنع من الحكم في هذه الأحوال
المشوشة في قوله صلى الله عليه وآله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي الحاكم
بين اثنين وهو غضبان وفي أخرى لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان وفيه روايات أخر وأصل الحديث
أخرجه الستة الا الموطأ وقيس على حكم الغضب وغيره من الأحوال المذكورة ونحوها بجامع التشويش ذكر
معنى ذلك في البحر واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير
اه ح أثمار لابن بهران ( 3 ) حيث خشي معه اختلال شرط والا كره فقط ونفذ اه فتح وغيث قيل كراهة
تنزيه وقيل حظر وهو ظاهر البحر وقال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه وآله للزبير في حال غضبه
وفي شرح مسلم فان حكم في حال ما ذكر صح ونفذ قرز ( 4 ) كالنوم والفرح ( 5 ) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت
عنه أي نسيته ولفظ حاشية وهو عدم اجتماع الذهن قرز ( 6 ) لان النبي صلى الله عليه وآله حكم في حال
الغضب في قصة الزبير والأنصاري هكذا في الانتصار والشفاء اه قلنا معصوم ( 7 ) لا على نفسه قرز ( 8 ) وكذا العبد
إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان ( 9 ) وهذا إذا حكم في الكل واما في حصة شريكه فيصح كما إذا
شهد له قرز ( 10 ) بقال ولاية القاضي من جهته فكأنه مخاصم إلى نفسه وكشراء مال الصغير يشترى الولي
من وكيل يجعله له كما نص عليه م بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع ولأن ولاية
القاضي عند نصب الإمام من جهة الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج ( 11 ) قال في الغيث واما الفتوى
وتعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز ( * ) لأنه يتجنب في المساجد رفع الأصوات ولان الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه ولنهيه صلى الله عليه وآله عن الخصومات في المساجد ( * ) قال في الهداية ويكره
للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها وهل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لأجل