تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
خصمه ( 1 ) ويكون ( قرضا ( 2 ) وأجرة السجان والأعوان ( 3 ) من مال المصالح ) قيل ( ثم ) إذا لم يكن للمصالح مال كانت ( من ) مال ( ذي الحق ) الذي حبس من أجله ولا يرجع ( كالمقتص ) إذا استأجر من يقتص ( 4 ) له كانت الأجرة من ماله فكذا السجان ( وندب ) للحاكم سبعة أشياء منها ( الحث ( 5 ) ) للخصمين ( على الصلح ) ما لم يتبين له الحق ( 6 ) فإذا بان له الحق أمضاه إذا طلبه خصمه ( و ) منها ( ترتيب الواصلين ( 7 ) ) أي يقدم الأول فالأول على مراتبهم في المرافعة فان رأى تقديم الطاري ( 8 ) على المقيم ( 9 ) فعل ذلك وان رأى أن يخلطهم باهل مصره فعل على ما يرى من الصلاح ( و ) منها ( تمييز مجلس النساء ( 10 ) عن مجلس الرجال وذلك بان يقدم النساء على حدة والرجال على حدة أو يجعل لكل فريق يوما فاما إذا كان التحاكم بين رجل وامرأة فقيل ح يكون ذلك في يوم النساء وقيل ع إن كان المدعي الرجل ففي يوم الرجال وإن كان المدعي المرأة ففي يوم النساء فإن كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال ويوم دعوى المرأة ( 11 ) مع النساء الا ان يرى صلاحا بعكس ذلك ( 12 ) ( و ) منها إذا كان كل واحد من الخصمين مدعيا ومدعى عليه ندب للقاضي ( تقديم ) سماع حجة ( 13 ) ( أضعف المدعيين ) قدرة فإن كانا مستويين في القوة والضعف ففي شرح الإبانة يقرع بينهما وهذا إذا لم يبدأ أحدهما ( 14 ) بالدعوى فان بدأ أحدهما بالدعوى بدأ به ولو كان أقوى
شرح
( 1 ) ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اه‍ بلفظه قرز ( 2 ) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره وجرى مجرى قرض المضطر ولا أدري من أين نقلت المسألة اه‍ براهين وصعيتري ( 3 ) وفي الأثمار وأجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الأوراق ( 4 ) وفي حاشية لي ما لفظه والمراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له والحدود فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح ( 5 ) قال في الهداية وندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط كما فعل علي عليلم ( 6 ) وكذا لو تبين له الحق جاز ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس اه‍ شرح فتح معنى ويكون بعد اعلامه بثبوت الحق والا لم يصح لأنه يكون كالمغرور من جهته ( 7 ) إلى مجلس الحكم اه‍ فتح قرز ( 8 ) الآخر ( * ) والفاضل والمسافر وقريب الفصل اه‍ ح فتح وكان بتقديم غيره عليه يفوت شئ من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو ادراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده اه‍ شرح أثمار ( 9 ) الأول ( 10 ) ويميز للخنثى مجلس وحده اه‍ مفتى ( 11 ) وحكم القاعدة حكم الرجل ( * ) قال المفتي والأنسب أنه يفرد لهما مجلسا ( 12 ) فعل ( 13 ) وكذا المسكين على غيره اه‍ ح لي ( * ) جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى ولو تأخر في الوصول قرز ( 14 ) بل ادعيا معا اه‍ ن أو تشاجرا في البداية