الدار الذي في بلد كذا يحدها كذا ( و ) الشرط الخامس والسادس أن لا يتغير حال
الكاتب بموته ولا ولايته بعزل ولا فسق وكذلك المكتوب إليه بل ذلك إنما يثبت إن ( كانا
باقيين ( 11 ) ) جميعا ( وولايتهما ( 3 ) ) باقية حتى يصدر الحكم وقال ش وك إذا مات المكتوب إليه
أو عزل وولي غيره أنفذه واختاره في الانتصار ( الا في الحد ( 3 ) والقصاص والمنقول ( 4 )
الموصوف ) فإنه لا يجوز أن يتولى ( 5 ) التنفيذ ( 6 ) غير الحاكم الأول وهذا هو الشرط السابع قال
عليلم وقد يذكر لمذهبنا أن العبد لو لو اشتهر شهرة ظاهرة جاز ( 7 ) ذلك كالدار وأعلم أن القاضي
لا يعمل بكتاب القاضي الآخر الا إذا وافق اجتهاده ( 8 ) لا إذا خالف بخلاف التنفيد بعد
الحكم كما تقدم ( و ) يجوز للقاضي ( إقامة فاسق ( 9 ) على معين ) كالحد وكبيع مال اليتيم ( 10 ) بثمن
معلوم قال عليلم وكذا ما أشبهه ( 11 ) قيل وهذا إنما يجوز للحاكم حيث ( حضره أو ) حضره
( مأمونه ) لئلا يحيف في الزيادة والنقصان في إقامة الحد وقد ينظر على أمر الفاسق بالحد بأنه يتشفى
والتشفي لا يجوز أما لو قال حد من ترى ( 12 ) أو بع بما ترى ( 13 ) لم يجز ( و ) له ) ( ايقاف ) المدعي ( 14 ) ) بان
يمنع كل واحد من الخصمين من التصرف فيه ولو كانت يد أحدهما ثابتة عليه ( حتى يتضح ) له
( الامر فيه ) وذلك بحسب ما يراه من الصلاح ( 15 )
( فصل ) في بيان ما ينفذ من الأحكام
ظاهرا وباطنا وما لا ينفذ الا ظاهرا فقط ( وحكمه في الايقاع و ) في الظنيات ( 16 ) ينفذ
شرح
وجه الخصم ( 1 ) هذا في الصورة الأخيرة وهي الحكم لا في الصورة الأولى وهي التنفيذ يشترط بقاء
الأول ولا بقاء ولايته ( 2 ) وهذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ اه كب معنى ( 3 ) ووجهه ان
ما قام مقام غيره لم يحكم به في حد ولا قصاص وكتاب القاضي قائم مقامه فلا يحكم اه كب ( 4 ) حيث لم يتميز
قزر ( * ) ولعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فإن كان مما يثبت في الذمة صح ذلك ( * ) فلا يصح ذلك على
الوصف وحده الا أن يحضره وتقوم الشهادة عليه اه كب قرز ( * ) وهذا شرط في الوجه الأول أيضا أشار إليه
في الشرح اه ح فتح ( * ) ووجهه أنه يمكن احضاره عند الحاكم الثاني غير المنقول ( 5 ) هذا في الوجهين
معا التنفيذ والحكم ( 6 ) المراد الحكم ( 7 ) ولذا قال في الفتح بحيث لم يتميز ( 8 ) وهذا هو الشرط الثامن
والتاسع أن لا يكونا في بلد واحد كما تقدم ( 9 ) ولو ذمي اه أثمار وظاهر الاز خلافه في الحد لا في بيع
مال اليتيم ( 1 ) لأنه وكالة وهو يصح توكيل الفاسق اه ن معنى ( 11 ) كالتأجير والقصاص والتعزير ( 12 ) يستحق
الحد ( 13 ) لان ذلك تولية وتولية الفاسق لا تصح ه ح بهران معنى ( 14 ) ونفقته في مدة الايقاف على من هو
في يده ويرجع على من استقر له الملك قرز ( * ) لكن لا يسوغ للحاكم اهمال ماله دخل لئلا تضيع الحقوق
بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لان الوجه في القضاء مراعاة مصالح المسلمين اه أثمار ( 15 ) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي والا اه رياض كان يطلع على بصيرة صدقها قرز ( 16 ) كنفقة الزوجة الصغيرة