إلى أنه يحتاج ( 1 ) إلى ذلك في المسائل الخلافية لا الاجماعية ( و ) الحادية عشرة إذا تمرد من تسليم الحق
وجب ( الحبس ( 2 ) له ) على الحاكم والحاكم لا يجب عليه أن يحكم ولا ان يأمر بالتسليم ولا ان يحبس
الا ( أن طلبت ( 3 ) ) منه فإن لم يطالبه صاحب الحق لم يجب عليه لئن ذلك حق له ( و ) الثانية عشرة انه
يجب على الحاكم ( القيد ( 4 ) للتمرد ( لمصلحة ) وهي إذا عرف انه لا يخرج عما هو عليه الا
بذلك أو عرف انه يهرب من السجن وحكى ابوع للهادي عليلم انه لا يقيد المحبوس بالدين وهو
قول أبى ح وش * قال مولانا عليلم والصحيح انه يقيد ( الا والدا ( 5 ) ) فلا يقيد بدين ولده ولا
يحبس ( لولده ( 6 ) ) كما لا يقطع ان سرقه ( ويحبس ) الوالد ( 7 ) ( لنفقة ( 8 ) طفله ) إذا تمرد من
اتفاقه ( لا ) إذا تمرد عن قضاء ( 9 ) ( دينه ) فلا حبس لان له شبهة في ماله ولا شبهة له في ترك انفاقه ذكر معنى ذلك أبوع وفي شرح الإبانة قياس قول الناصر انه يجوز الحبس بدين الولد
وهو قول مالك وش وف ( ونفقة المحبوس ) بالحق الواجب عليه ( من ماله ) إن كان له مال ( ثم )
إذا لم يكن له مال أنفق ( 10 ) ( من بيت المال ثم ) إذا لم يكن في بيت المال شئ أنفق عليه ( من
شرح
أصلنا فيصح في الكل قرز ( 1 ) وإن كان ظاهر الاز خلافه ( 2 ) ثم لا يخرجه حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه
أو تبين اعساره فلو كان الخصم وكيلا لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن والأجرة يحبس أيضا اه ن واخراج
المعزر إلى الامام لا إلى من عزر لأجله اه بحر قرز ( * ) وحكم النساء في ذلك حكم الرجال لكن يجب تمييز
حبس النساء عن حبس الرجال لوجوب سترهن من خشية الفتنة اه غاية ( 3 ) فان طلب البعض حكم به
( * ) هذا حيث كان الحق لمكلف يصح منه اسقاطه وأما لو كان يتيم أو مسجد أو لبيت مال أو نحو
ذلك مما الولاية فيه إلى الامام والحاكم فلا يعتبر الطلب بل يجب ذلك على الحاكم ولو ترك الطلب
المنصوب ونحو ذلك اه وابل قرز ( * ) قال في شرح فتح الوهاب إذا سكت لجهله أو دهشة فلا بأس
بتنبيهه ويكفيه أن يقول أنا طالب لحقي على موجب الشرع وان جهل الحكم على التفصيل ( * ) فان
حكم قبل الطلب فوجهان اه من شرح ابن عبد السلام وفي البيان ذكر سيدنا الجواز الا عن الامام
ي نعم في الحبس أن عرف الحاكم تمرده مع ايساره وجب من قبيل النهي عن المنكر مع طلب الخصم لخصمه
أصحهما الجواز وقيل لا إذ هو حق للمدعى قلنا المرافعة قرينة الطلب اه بحر ( 4 ) قيل وان لم يطلب اه
ح بهران ( 5 ) ولو علا قرز ( 6 ) وان سفل ولا فرق بين الام والأب اه ن معنى ( * ) وهذه العلة تعم الأب
ما على والام ما علت ( 7 ) واما القيد فهل يقيد لنفقة طفله سل قيل يقيد ( 8 ) وكذا سائر الأقارب اه
رياض وذكر الطفل ليس في الشرح ولا في اللمع لكن فيهما يحبس الوالد لنفقة الولد وكذا سائر القرابات اه
رياض قرز وكذا في الام ( * ) وينظر من الطالب للصغير في ذلك لعله يقال الامام أو الحاكم حيث خشي خيانة
الولي أو نحو ذلك ( 9 ) واما العين فيحبس لها وهو مفهوم الاز وعن عامر لا فرق قرز ( 10 ) حيث لا قريب له
مؤسر ينفقه قرز ( * ) ولعله حيث حبس على شئ يتعلق بالبدن أو ملتبس أمره والا فلا حبس عليه