تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
صالح عن مؤجل ( 1 ) بمعجل وسيأتي * وأما إذا كانت المائة إلى شهر فصالحه بخمسين إلى شهرين فقيل ى هي كالمصالحة عن معجل بمؤجل وسيأتي الخلاف فيها لأبي ع أنها لا تجوز وقيل ع بل ع يجيز هذه وان خالف في تلك لأنهما قد اتفقا هنا في التأجيل وان اختلفا في القدر وأما حيث يكونان معجلين فصورته أن يكون لرجل على رجل مائه درهم معجلة فيصالحه ( 2 ) على خمسين معجلة فهذه تصح قولا واحدا * وأما المختلفان فهما صورتان إحداهما تصح والأخرى لا تصح اما التي تصح فهو أن يصالح بمعجل عن مؤجل فإن كان التعجيل تبرعا جاز ذلك اتفاقا ( 3 ) بين السادة وإن كان مشروطا في الصلح جاز ذلك عند أبي ع وم بالله ولم يجز عند أبي ح وأبى ط ومحمد والأول هو الذي في الأزهار ( 4 ) الصورة الثانية قوله ( الا ) انها لا تصح المصالحة ( عن نقد بدين ( 5 ) ) نحو أن يكون عليه مائة درهم حالة فيصالحه بخمسين مؤجله فان هذه لا تصح وهو قول أبى ع وأبى ط ( 6 ) وقال م بالله انها تصح ( 7 ) قيل ح الصحيح كلام م بالله ( و ) اما ( في الثاني ) وهو الذي بمعنى البيع فإنه ( يمتنع ) فيه الصلح عن ( كالئ بكالئ ( 8 ) ) قتال ابوع إذا صالحه عن قفيز حنطة ( 9 ) بخمسة دراهم مؤجلة لم يجز ( 10 ) لأنه يكون من الكالئ بالكالئ قال المذاكرون فان حضرت الدراهم ( 11 ) خرج عن كونه كالياء بكالئ وان
شرح
الشامي ( 1 ) المذهب الصحة قرز ( 2 ) ولا يشترط قبض الخمسين المصالح بها لان هذا ابراء والله أعلم وقد صرح به في التذكرة ( 3 ) ولا يشترط قبض المعجل في المجلس ولو اشترط تعجيله على القول بصحته لان هذا ليس كالصرف وإنما هو ابراء من البعض فقط والبعض الآخر يصح أن يكون حالا فيصح وان لم يقبض كما يصح مؤجلا اه‍ تذكرة معنى ( 4 ) في باب القرض في قوله ويصح بشرط حط البعض وكذا هنا لأنه لم يستثن الا الصورة الآتية وهو قوله الا عن نقد بدين ( 5 ) صوابه عن حال ليدخل المثلى قرز ( 6 ) هذا نص الهادي عليلم فأبقاه ع وط على ظاهره انه لا يصح عن المعجل بالمؤجل وحمله م بالله على أن مراده حيث وقع الصلح من غير الجنس اه‍ كب ( * ) ووجه ما ذكره ع أن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة فلا يجوز كما لا يجوز في الصرف ولا يلزم عليه إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة لأن يكون حطا والحط جائز فيجوز ولو شرط اه‍ غيث معنى والصلح عن المعجل بالمؤجل دونه لا يكون حطا لان الحط عن المعجل إنما يكون بما هو دونه معجلا إذ المعجل لا يحط عنه مؤجلا فأحدهما مخالف للآخر اه‍ لمع وغيث ( 7 ) ووجهه كلام م بالله عليلم أنه اسقاط لبعض الدين وتأجيل لبعضه وقواه الامام شرف الدين لظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله من أنظر معسرا الخبر ( 8 ) مشتق من الكلاء وهو العدم اه‍ ضياء ( * ) والكالئ هو النسية والتأخير يقال أكلا الله عمرك أي طوله وأخره ( 9 ) مؤجلة ( 10 ) أي لم يصح ( * ) أما لو كانا في ذمتين صح ولا اشكال اه‍ ح لي لفظا ( 11 ) وقبضت في المجلس قبل التفرق قرز وفي