تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عن مجهول فالصورتان الأولتان لا يصحان بالاجماع قيل ل ع الا أن يكون الشئ المجهول لا يحتاج إلى قبض نحو أن يكون مع كل واحد منهما عين مجهولة لصاحبه فان ذلك يصح إذا قلنا إن البراء من المجهول يصح * قال مولانا عليلم وفي كلام الفقيهين نظر لأنه إذا كان الصلح عن عين كان بمعنى البيع لا بمعنى الابراء فكيف قالا إذا قلنا إن البراء من المجهول يصح وهذه الصورة ليست بابراء فينظر فيه قال فالأولى ان يقال إن العين إذا كانت تحت يد المشترى وفي قبضه صح شراؤها ( 1 ) وإن كان جاهلا لعينها فقبضه إياها يرفع الجهالة المؤدية إلى التشاجر وإذا صح شراؤها صحت المصالحة ( 2 ) عنها والصورة الثالثة تصح بالاجماع وأما الصورة الرابعة فتحصيل أبى ع وأبى ط واختيار م بالله انها تصح ( 3 ) إذا كان الصلح بمعنى الابراء وقال الناصر وش وخرجه م بالله والوافي للهادي عليلم انها لا تصح * قال مولانا عليلم وصورة الصلح بالمجهول عن المجهول حيث يكون بمعنى الابراء أن يقول المصالح قد صالحتك ببعض ( 4 ) دينك الذي علي لك ( 5 ) ( و ) الحكم الثالث هو ان الصلح إن كان بمعنى الابراء ومات ميت وعليه دين كان ( لكل فيه من الورثة ( 6 ) المصالحة عن الميت ) وان لم يواذن شركائه ولا أجازوا بل فعله ( مستقلا ) بنفسه فإن كان بمعنى البيع لم يصح ( 7 ) الا باذنهم أو اجازتهم والحكم
شرح
الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي نحو أن يدعي عليه كساء من جملة أكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره غير معينة وصورة الصلح بالمجهول عن المعلوم أن يدعي عليه ألف دينار أو ماية أو نحو ذلك مما هو معلوم فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من قطيع غنمه اه‍ صعيتري ( 1 ) وهذا مبني على أصل م بالله ان بيع المجهول يصح إذا كان في حوزة المشتري وعند الهادي والقاسم لابد أن يكون معلوما من غير فرق اه‍ ن معنى ( 2 ) وذلك أن يكون في يده عن نذر أو اقرار أو وصية أو نحو ذلك ثم إن كانت المصالحة بمعنى الابراء صح ذلك أن علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه فان التبس هل هو أقل أو أكثر لم يصح تغليبا لجانب الحظر وإن كان بمعنى البيع صح عند م بالله لأنه قد ذكر حاصرا ( 3 ) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه لئلا يكون رباء ( 4 ) وإنما لم يصح ذلك وإن كان يصح البراء من المجهول لان هنا مشروط بحصول شئ مجهول اه‍ نجري ( 5 ) بما اكتسب في هذه السنة ( 6 ) حيث لا وصى اه‍ زهور ( * ) ويصح الصلح من الوارث بدين على الذمة ولا يكون من الكالئ بالكالئ لان الدين على ذمة الميت ومال الصلح في ذمه الوارث ولا يقال أنه تصرف في الدين إلى غير من هو عليه لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالبا به اه‍ ن وهذا يصح بشرط أن تكون ثم تركته للميت حتى يكون في في حكم الثابت على الوارث لأنه يلزمه القضاء فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح لأنه كأنه اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح اه‍ تعليق تذكرة قرز ( 7 ) في الزائد على حصته يقال إذا لم يكن فيه ضرر على