من ( 1 ) ) ادعى الاعسار ( 2 ) أو الافلاس لأجل حق يدعى عليه حيث ( ظهرا من حاله ) قال أبو مضر
والظاهر يثبت بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال وقيل ل بان يتقدم حكم بيسار أو اعسار ( 3 )
( و ) إذا كان الظاهر من حاله الاعسار وحكم له به فادعى غريمه أنه قد صار موسرا وجب أن
( يحلف ( 4 ) ) المعسر ثم كذلك ( كلما ) لبث مدة ثم ( ادعى ايساره ) حلف له أيضا إذا كان قد
تخلل بين الدعوائين مدة ( وأمكن ) فيها انه قد أيس في مجرى العادة في الكسب لا في
قدرة ( 5 ) الله تعالى لان ذلك يستلزم ان يحلف له في كل ساعة ( و ) إذا ثبت عند الحاكم اعساره
لم يمكن الغرماء من ملازمته ولكنه ( يحال بينه وبين ( 6 ) الغرماء ) هذا قول ش وف ومحمد
وقواه ض زيد والفقيه ل للمذهب وقال أبوح وحكاه في شرح الإبانة عن السادة انه لا يحال
بينه وبين الغرماء بل يمكن الغريم من ملازمته ومشاهدة كسبه ( ولا يؤجر ( 7 ) الحر ) المعسر
بالدين قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه لا فرق بين أن تكون له حرفة أم لا قال في الشرح لان
ابتداء التمليك لا يجب عليه وأما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك مخصوص ( 8 )
وقال أحمد واسحق يؤاجر الحر ( و ) من ثبت اعساره ( لا يلزمه قبول ( 9 ) الهبة و ) كذلك
( لا ) يلزمه ( أخذ أرش ) جناية ( العمد ( 10 ) ) لأجل الدين قيل ح هذا إذا كانت الجناية عليه
لا على عبده * قال مولانا عليلم وفيه نظر ( 11 ) فاما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الأرش ولم يكن
شرح
ولا يسمى مفلسا وينفرد المفلس عن المعسر حيث ماله أكثر مما استثنى ولا يفي ماله بدينه فهو يسمى مفلسا اه وابل ( * )
ولا دين عليه ( 1 ) مع يمينه ( 2 ) ولا دين عليه ( 3 ) قلت ولا يثبت ذلك الا بما قاله أبو مضر فهو يرجع إلى كلام أبي مضر
وكلام أبي مضر طريق إلى كلام الفقيه ل ( 4 ) ولا ترد وتكون على القطع لأنها تشبه التهمة وفي البيان في الدعاوي
إشارة إلى أنها ترد ( 5 ) صوابه في قادرية الله تعالى لان القدرة لا تحل الا في الجسم وقيل هي لفظة مشتركة تطلق
القدرة على القادرية فلا اعتراض ( 6 ) حتى يجوز ايساره عادة ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله لغرماء معاذ
لا سبيل لكم إلى طلبه ولأنه يؤدي إلى الاضرار به وبهم لان الناس يمتنعون من مشكلات معاملته اه لمع ولقوله
تعالى وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وانظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه زهور ( 7 ) الا
في أربعة مواضع الأول حيث التبس حر بعبد الثاني الراهن إذا أعتق العبد المرهون وفي قيمته زيادة على
الدين الثالث المبيع المدلس الرابع الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل وكذلك أم الولد تسعى بالجناية قرز
وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت ولم يسلم سيدها إذا جنت وأعسر السيد وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين
ونفقة الابن الصغير اه ن بلفظه قرز ( 8 ) لخبر ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وآله يستسعى غير
مشقوق عليه ( 9 ) وكذلك النذر والوصية فله الرد قبل الحجر قرز ( * ) ولو من ولده لقوله تعالى فنظرة إلى
ميسرة ( 10 ) الموجبة للقصاص قرز ( 11 ) لأن علة أهل المذهب بان القصاص للتشفي وانه حق يقتضي بأنه