ليس بأمر للمحال عليه فلم يسلم بأمره ( 1 ) في التحقيق إلى آخر ما ذكره عليه السلام ( و ) إذا
اختلف المحيل وهو الأصل والمحتال وهو القابض فقال المحيل إنما أنت وكيل بالقبض لا محال
وقال القابض بل أنا محال كان ( القول ) هنا ( للأصل ) وهو المحيل ( في أن القابض وكيل
لا ) انه ( محال ) وإنما يكون القول قول الأصل ( ان أنكر الدين ( 2 ) ) الذي يدعيه المحتال ( والا )
يكن منكرا للدين ( فللقابض ( 3 ) ) أي القول له في أنه محال ( مع لفظها ( 4 ) ) إما باقرار
الأصل ( 5 ) أو بينة القابض ( 6 ) وإذا كانت الدعوى على العكس وهو أن يدعى
المحتال ان دينه باق وأنه قبض بالوكالة ( 7 ) قال عليلم فالأقرب ان القول قول المحيل ان أتى
بلفظها ( 8 ) والا فقول المحتال
( باب التفليس والحجر ) اعلم أن التفليس له معنيان
لغوي وشرعي اما اللغوي فهو مشتق من الفلوس لاحد وجوه ثلاثة أما لأنها أحقر مال ( 9 )
الرجل فكأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله إلا في الحقير أو لأنه إذا أفلس صارت
دراهمه زيوفا وفلوسا ( 10 ) أو لأنه انتهى إلى حال يقال له فيها ليس معه فلس ( 11 ) وأما الشرعي
فهو الذي ذكر في الأزهار ( و ) أما ( المعسر ) فله معنيان أيضا لغوي وشرعي فاللغوي مأخوذ
من العسر لأنه متى عدم المال عسرت عليه أموره وأما الشرعي فهو ( من لا يملك شيئا غير ما ( 12 )
استثنى له والمفلس من لا يفي ماله بدينه ( 13 ) ) هذا معنى المفلس في الشرع ( 14 ) ( ويقبل قول
شرح
الإجازة فإذا سلم كان إجازة واستحق العوض بخلاف ما هنا اه ع سيدنا علي ( 1 ) ولا يقال إنه يلزم الا
يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي أحال به غريمه ولم يأمر المشتري بالتسليم وإنما أمر الغريم بالقبض هنا
لأنه يقال الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد فكان المعنى أمرتك أن تأخذ منه وأمرته أن يعطيك
ما استحقه عليه وفي المسألة الأولى لا شئ على المحال عليه في اعتقاد المحال فظهر الفرق وصحح كلام الكافي
وبطل تنظير الفقيه ح وتصحيحه اه وابل ( 2 ) ولو اتى بلفظها اه غيث ( 3 ) صوابه والا فللمحتال وان لم يقبض
( 4 ) يعني إذا قال المحيل أحلتك على سبيل الوكالة وقال المحتال أحلتني بديني الذي عليك لي اه ان ( * ) فان اختلفا
هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول المحيل ذكره في مهذب ش لان الأصل بقاء دينه على ملكه اه ن
( 5 ) بلفظها ( 6 ) بلفظها ( 7 ) وقد ضاع يعني فلا ضمان عليه ما لم يكن مؤجرا وصواب العبارة وقد تلف لان الضياع
تفريط ( 8 ) وفي البيان القول قول المحتال مطلقا لان الأصل بقاء دينه على المحيل سواء اتى بلفظها أم لا وقرز
والإمام عليلم يعلل باللفظ وعدمه ( 9 ) وهذا أجود الوجوه ( 10 ) عطف تفسيري ( 11 ) وهذا أظهرها وأقرب
إلى العرف ( 12 ) في الزكاة وقيل المراد هنا لا ما تقدم في الزكاة اه مفتى ( 13 ) وان كثر كالظلمة الذي صار عليهم
مظالم تزيد على ما يملكونه كظلمة زماننا اه ح فتح ( 14 ) وقد يجتمع المفلس والمعسر وذلك حيث كان
المعسر لا يفي ماله بدينه فهو حينئذ مفلسا معسرا وينفرد المعسر عن المفلس حيث يفي ماله بدينه فهو معسر