( لافلاس تجدد ( 1 ) بعد البيع والقبض ( أو ) كان موجودا لكن ( جهل حال ( 2 ) البيع ) اما لو
كان البائع عالما بافلاس المشترى لم يكن أولى بالمبيع بل يكون هو والغرماء على سواء وفي
ذلك وجهان ( 3 ) لاصش وقال زيد بن علي والناصر وابوح وص انه لا حق للبائع في المبيع ( 4 )
حيث قد سلمه للمشتري وأفلس المشتري أو انكشف افلاسه قبل تسليم الثمن ( 5 ) أما إذا أفلس
المشترى قبل أن يقبض المبيع فلا خلاف ان البائع أولى به ولا خلاف أيضا ان المبيع إذا
تعذر تسليمه ان للمشترى الرجوع فيما سلم من الثمن ويكون أولى به من الغرماء ( 6 ) إن كان باقيا
بعينه في يد البائع ( ولا أرش لما تعيب ) في يد المشترى بعد الافلاس ( 7 ) من زمانة أو عور ( 8 )
أو انكسار شجر أو نحو ذلك ( 9 ) مما لا يمكن تقسيط الثمن عليه ( 10 ) بل يأخذه البائع ولا يطالب
بأرش العيب قيل ح وسواء كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره ( 11 ) أم بغير جناية ( ولا )
يستحق المشترى على البائع عوضا ( لما ) كان قد ( غرم فيه ) إذا كانت الغرامة ( للبقاء ) كنفقة
العبد وعلف البهيمة ودواء المريض ( 12 ) ( لا ) إذا كانت الغرامة ( للنماء ) كسقي الأرض ( 13 )
والحرث ( 14 ) والزيادة في علف الدابة ونفقة العبد لتحصل ( 15 ) زيادة في جسمه فاما هذه
الغرامة فتجب على البائع ( 16 ) ( فيغرم ) عوضها للمشترى ذكر ذلك الأستاذ قال مولانا عليلم
شرح
قرز ( * ) ما لم يعد إليه بما هو نقض للعقد من أصله اه ح لي ( 1 ) أي حدث ( * ) عبارة الفتح لافلاس حدث اه بعد أن
كان حال البيع مؤسرا ثم أفلس وهو مراد الامام اه ح يحيى حميد ( 2 ) يعني حال القبض لان له حبسه حتى
يسلم الثمن ( * ) والتسليم لان له حبسه حتى يسلم الثمن قرز ( 3 ) يعني مع العلم ( * ) أحدهما ان له الاخذ
لأنه أسقط حقه قبل ثبوته والثاني ليس له الاخذ لأنه أسقط حقه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه زهور
( 4 ) ويكون كأسوة الغرماء ( 5 ) صوابه المبيع ( 6 ) ولو نقدا إذ هو متعين هنا قرز ( 7 ) أو قبله من باب
الأولى قرز ( 8 ) دابة ( 9 ) قطع غصن ( 10 ) أي لا يصح افراده بالعقد اه ن قال عليلم وأما إذا كان يصح افراد
ذلك النقصان بالعقد بأن يكون جزء من المبيع كان يأخذ شجرا أو خشبا أو بابا أو نحو ذلك كان البائع أولى
بالباقي ويكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه نجري بلفظه وتعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم
بيعه ولا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه تكميل لفظا قرز ( 11 ) ويكون الأرش حيث لزم الغير للمشتري
اه ن ( 12 ) الحادث عنده لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه مفتى وقرره مي قرز ( 13 ) وقيل يفصل في
سقي الأرض ان أراد به زيادة الأشجار فهو للنماء وان أراد بقائها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئا
اه مي قرز ( 14 ) وهذا بخلاف الهبة فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا لان حق البائع أولى اه ن ولهذا
لا تبطل بالموت ( 15 ) وان لم تحصل كما سيأتي ( 16 ) مسألة وإذا اشترى ثوبا بعشرة واشترى من آخر صبغا
بخمسة ثم صبغ الثوب ثم أفلس فقال الإمام المهدي ان حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل بل يكون أسوة الغرماء