تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
له ان يبرئ ( 1 ) منه وكذا لو عفى عن القصاص ( ولا ) يلزم ( المرأة التزويج ) لتقضي دينها بالمهر ( ولا ) يلزمها التزوج ( بمهر المثل ) لأجل الدين بل لها ان تزوج بدونه وكذلك له ان يؤجر نفسه ( 2 ) بدون أجرة المثل ( فإن لم يظهر ) اعساره بل كان الظاهر ايساره أو التبس ( بين ( 3 ) ) انه معسر ( وحلف ( 4 ) ) مع البينة ذكر ذلك ابوط على أصل يحيى عليه السلام وذلك لان البينة غير محققة ( 5 ) والمؤكدة واجبة عندنا وحكى في الشرح عن أبي ح انه لا يستحلف مع بينته وكذا في شرح الإبانة عن السادة ( و ) اعلم أن بينة المعسر ويمينه ( إنما يسمعان ( 6 ) بعد حبسه حتى غلب الظن بافلاسه ) فإذا حبسه الحاكم مدة يغلب في الظن أنه لا يبقى وهو متمكن من التخلص سمعت بينته ( 7 ) ويمينه وقال محمد انه يحبس ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر ثم يسأل عن حاله وقال أبوح وص انه يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله وقال ش تسمع بينته في الحال واليه أشار م بالله ( و ) لو قال المعسر لغريمه أنت تعلم عسري فأنا اطلب يمينك ما تعلمه وجب ( له تحليف خصمه ما يعلمه ( 8 ) ) معسرا والا يحلف لم يحبس المعسر ذكر ذلك م بالله وحكى أبو مضر عن الحنفية انه يحبس من غير يمين صاحب الدين قال أبو مضر والفقيه ل وهذا ظاهر مذهب يحيى عليه السلام
( فصل ) في بيان
شرح
لا فرق بين الجناية عليه أو على العبدان له أن يقتص اه‍ رياض ( 1 ) ولعله بعد الحجر لا قبله فيصح ويأثم إذا كان المبرئ غنيا لان القضاء أفضل وإن كان فقيرا فيكون البراء أفضل ينظر في الاثم الا أن يكون متضيقا كالمسجد ونحوه اه‍ ن معنى حيث لم يطالبوه ولفظ البيان مسألة إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ ( 2 ) ان أحب ( 3 ) ولا يقال إنها على نفي فلا تصح لأنها نقول قد تضمنت الاثبات وهو سقوط مطالبته وأيضا خصها الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ويشهد ثلاثة من أرحامه روى الحجاء أنه به حاجة اه‍ بحر معنى قوله الحجاء يعني العقل وقال ك لا يصح بالاعسار لأنها على نفي لا يملك قلنا بل على الاثبات بأنه معسر اه‍ ن ( * ) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف سل قيل يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم اعساره اه‍ تعليق لمع ( * ) فان بينا معا فبينة المعسر أولى إذ هي كالخارجة قرز ( 4 ) على القطع قرز ( * ) مع الطلب اه‍ ن معنى الا أن تكون البينة على اقرار الغرماء فلا يمين عليه لأنها محققة ( 5 ) وهي تمكن المحققة على اقرار صاحب الدين ( 6 ) فرع الامام ي وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن وقيل يمنع لئلا يهون عليه قلت الأقرب انه موضع اجتهاد اه‍ بحر ( * ) قيل هذا إذا لم يكن مشهور العدالة والفضل اه‍ عامر ( * ) قال الدواري وإنما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك أو طالبه بما يجب اه‍ تكميل لفظا ( * ) وهو مختلف ذلك باختلاف الأشخاص فهو على رأي الحاكم ( 7 ) يقال فبعد غالب الظن فما فائدة البينة فإنه لو لم تقم البينة حبس هذا القدر ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم فوات ما قامت به البينة ما لم يكن تعنتا اه‍ لمع ينظر ( 8 ) ولا ترد لأنها تهمة قرز ( * ) ومن هنا اخذ يمين التعنت ( * ) ولا يظنه اه‍ ح لي قرز