حنث ( 1 ) بخلاف ما لو قال الا ان اذن لك فإنها لا تقتضي التكرار وتنحل اليمين بحنث مرة فيهما جميعا
( وليس ) الاذن مشتقا من ( الايذان ( 2 ) الذي هو الاعلام وإنما هو بمعنى الرضى فلو رضي
بقلبه ولم ينطق بالاذن وخرجت لم يحنث هذا هو الذي صحح وهو قول ش وف واليه ( 3 )
ذهب م بالله وقال أبوح ومحمد وك ورواه في شرح الإبانة للهادي عليه السلام والناصر بل
هو من الايذان فيحنث ما لم ينطق بالاذن وتعلم المرأة أيضا قيل ل ولا خلاف انه إذا قال الا
برضائي ( 4 ) انه لو رضى ولم تعلم أنه لا يحنث ولا خلاف انها إذا علمت بالاذن ثم نسيت انه
لا يحنث ( والدرهم ) اسم ( لما يتعامل به من الفضة ولو ) كان ( زائفا ( 5 ) فلو حلف ليعطين فلانا
عشرة دراهم فأعطاه دراهم مغشوشة فإنه لا يحنث ( 6 ) إذا كان يتعامل بها في تلك الناحية ( 7 ) ولو
كانت لا يتعامل بها في غيرها قال عليه السلام والعبرة بما يسمى درهما في تلك الناحية ( 8 ) ( ورطل
من كذا لقدر منه ) فلو حلف لا برح حتى يشترى رطلا سكرا فاشتراه بر ( ولو ) اشتراه
( مشاعا ) ( 9 ) من جملة ولو لم يقبض ( 10 ) أو قبض فيه قندا ( 11 ) الا أن يعينه ( 12 ) فيحنث ( 13 ) ( فصل
ويحنث المطلق ) ليفعلن ( بتعذر الفعل بعد امكانه ( 14 ) فلو حلف ليفعلن كذا فتراخي حتى
شرح
البيان قال في الكافي هذا إذا كان عادته منعها من الخروج فإن كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه
بلفظه من قوله في الطلاق فصل والحلف الخ وقيل لا فرق ما لم يأت بالحيلة وهو ظاهر الأزهار ( * ) العبرة
باذنه ( 1 ) والحيلة في حصول الاذن أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإنها لا تطلق اه لمعة
( 2 ) ووجهه ان المنع حجر والاذن إباحة والإباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه صعيتري ( 3 ) أي تابع ( 4 )
أو برضاء أبوك أو نحوه اه ح لي ( 5 ) يريد ردئ جنس لا عين لأنها تسمى زيوفا اه زهور كأن تكون
نحاسا وعن الهبل ولو فلوسا نافقة اه يستقيم حيث جرى عرف بأنها تسمى دراهم ( 6 ) بل يبر ( 7 ) ناحية
انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه مي وعامر ( 8 ) البلد وميلها ( 9 ) عبارة الفتح ولو اشتراه غير معين كأن
يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فإنه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين
أن يكون موجودا في ملكه وكذا ما يشترط في المبيع فإن كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل
ثوبا معينا فإنه يكون هنا الثوب مبيعا والرطل ثمنا وقد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه ( * ) صوابه غير
معين لأنه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث والربع ونحوه اه ( 10 ) في الصحيح ( 11 ) عصارة السكر قبل أن
يجمد ( 12 ) أي يعينه بالشراء ( 13 ) نحو أن يقول بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا واما لو
اشتراه من جعله من السكر وبمجرد الشرى في الصحيح والفاسد حيث هو عرفه ولو تلف المبيع قبل
قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر وقوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف
في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز ( 14 ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم من
الطلاق ان هذا حلف على ظنه وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط بان لا يدخل الدار