تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
تعذر عليه الفعل بعد امكانه نحو ان يحلف ليقتلن زياد أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز فيموت زيد بعد أن تمكن من قتله ويهراق ( 1 ) الماء بعد أن تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك ( والمؤقت ) ( 2 ) في يمينه للفعل بوقت يحنث ( بخروج ( 3 ) اخره متمكنا من البر والحنث ولم يبر ) فإذا حلف ليشربن الماء غدا ( 4 ) فمضى الغد وهو متمكن من البر والحنث بأن يكون الماء باقيا ( 5 ) ولا مانع له ( 6 ) منه فإنه يحنث بمضي الوقت فاما لو أهريق ( 7 ) الماء قبل مضى الغد لم يحنث لأنه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولا حنث أما لو كان الوقت الذي بقي يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج ( 8 ) الوقت ( والحالف من الجنس ) يحنث ( ببعضه ولو ) كان المحلوف منه ( منحصرا ) فلو حلف لا كلم ( 9 ) الناس أولا شرب ( 10 ) الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس غير منحصر وإن حلف لا لبس ثيابه أولا ( 11 ) وطئ جواريه أولا لبست الخلخالين ( 12 ) فهذا قد حلف من جنس منحصر وهو في الطرفين أعني في المنحصر وغير المنحصر يحنث ببعض ذلك الجنس فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينو الجميع ( 13 ) وقال أبوح وش وأحد قولي ع لا يحنث في المنحصر إلا بالجميع ( إلا ) أن يكون ذلك الجنس محصورا ( في عدد منصوص ) فإنه لا يحنث بالبعض ( 14 ) بل
شرح
وقد وقع الشرط ولان هنا عنده ان الكفارة تكفير الذنب كما تقدم والذنب إنما هو مع التمكن والكفارة إنما شرعت في القسم لا في المركبة وقد ذكره النجري في معياره اه‍ ح أثمار وقيل إنهما سواء وقد تقدم في الهامش عن البحر ان الامكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته ( 1 ) جميعه أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر ( 2 ) لفظا أو نية أو عرفا ( 3 ) اما لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو اغماء فلا حنث إذ هو عند خروجه غير متمكن منهما وفي السكران الخلاف يحنث وهل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث أو كالساهي اه‍ ح لي لفظا في بعض الحواشي إذا خرج الوقت وهو نائم فلا حنث ( * وظاهر الأزهار في المؤقت انه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث ولو كان قد تمكن من فعله اه‍ زهور واختار المؤلف انه إذا خرج الوقت وهو متعذر عليه بعد أن تمكن من فعله في الوقت فإنه يحنث اه‍ بهران ( 4 ) فلو قال والله لأشربن هذا الماء غدا فشربه اليوم هو يبر أم لا سل الجواب انه لا يحنث لأنه أتى غد وهو غير متمكن من البر والحنث اه‍ الأولى انه يحنث لأنه قد عزم على الحنث ومثله في البيان عن ش ( 5 ) جميعه ( 6 ) فان تنجس الماء لم يحنث لأن النجاسة مانعة من استعماله وان خلط بغيره لم يبر الا بشرب الجميع اه‍ مي قرز ( 7 ) بغير سبب منه وأما لو أراقه عامدا عالما حنث أو امر غيره عالما بأنه الماء المحلوف منه لأنه قد عزم على الحنث قرز ( * ) ولم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث اه‍ ح لي لفظا ( * ) أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر ( 8 ) أي فيحنث ( 9 ) أو ليكلم ( 10 ) أو ليشربن ( 11 ) فلو حلف لألبس ثيابا ولا وطئ جواريا حنث بأقل الجمع وهو ثلاث اه‍ بيان ( 12 ) بالفتح وهو الذي يوضع على الساق اه‍ كشاف ( 13 ) ولو متفرقة قرز ما لم ينو الجمع ( 14 ) الا ان يشير إليها حنث بالبعض