عطف بالواو ( مع لا ) نحو أن يقول والله لا اكلت ولا شربت ولا ركبت ( أو ) كان العطف ( باو ) نحو
والله لأكلت أو شربت أو ركبت ( فبواحد ) أي يحنث بأحدها ( وتنحل ( 1 ) اليمين وللم بالله قول
انها لا تنحل وهو قول ص بالله وقال ابوع في الصورة الأولى وهي حيث عطف بالواو مع لا انه
لا يحنث الا بالجميع ( ويصح الاستثناء ( 2 ) من المحلوف منه أو عليه بشرط أن يكون ( متصلا )
وأن يكون غير مستغرق ( 3 ) للمستثنى منه فإن كان مستغرقا بطل الاستثناء وبقى المستثنى
منه ثابتا ( و ) يصح ان يستثنى ( بالنية دينا فقط وان لم يلفظ بعموم المخصوص ) أي سواء
لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام ونوى الا البر ( 4 ) أو لا كلم الناس ونوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم
نحو ان يحلف لا كلم ( 5 ) زيدا أولا آكل ونوى مدة الزمان فأجناس ( 6 ) الكلام ومدة الزمان
غير ملفوظ بعمومها فيصح الاستثناء منهما بالنية عندنا وقال أبوح واحد قولي م بالله لا
يصح الاستثنى بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما يؤثر
بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله لا في الطلاق
والعتاق إذا لم تصادقه الزوجة ( 7 ) والعبد ( 8 ) ( إلا ) أن يكون الاستثنى ( من عدد
منصوص ) فإنه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف لا آكل عشر ( 9 ) رمان أو نحو ذلك
شرح
( 1 ) إذ لم يقسم الا مرة واحدة فهي يمين واحدة اه بحر وحرف العطف لا ينوب منابه إذ كناية الايمان
محصورة ( 2 ) ولقوله صلى الله عليه وآله من استثناء فله ثنياه الثنيا بالضم كالرجعي والبشرى وقول
ابن عباس يصح إلى سنة لا ان القصد التحديد ولكن غرضه ان طول المدة لا يضر اه منتزع يحقق ( * )
والشرط ( 3 ) قال في شرح الأثمار في حكم المستغرق عندنا وش وكل عبد لي حر الا هذا ولا عبد له
سواه وكل زوجة لي طالقة الا هذه ولا زوجة له سواها خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق ولا طلاق
فاما لو قال هذان الا هذا أو سعد وغانم حران الا سعد فلا يصح هذا الاستثناء اتفاقا إذ هو رجوع عما
لفظ به بخصوصه اه تكميل لفظا والا صح انه يصح الاستثناء في هذه الصور كما تقدم في الطلاق ( 4 ) فالبر
مخصوص والعموم الطعام ( 5 ) وعمومهما أن يقول في الأول لا كلمت زيدا بشئ من الكلام وعموم الزمان
أن يقول أبدا والعموم في المأكول أن يقول لا آكلت شيئا فيصح أن يستثني بالنية ما شاء اه مصابيح
( * ) ونوى الا ما يكره أو الا ما كان وعظا ( 6 ) أي أنواعه ( 7 ) فيما يحتمل ( * ) المراد عدم المنازعة قرز
( 8 ) أما العبد ففيه نظر لان الحق لله وقيل إنه يصح منه ان يصادق في عدم حصول شرط العتق لا
في العتق نفسه وفيما سيأتي في الاقرار في نفس العتق ( 9 ) معنيات في النفي وأما في الاثبات فلا
فرق بين المعينات وغير المعينات فلا يبر الا بالجميع حيث لم يستثني وبالبعض الباقي مع الاستثناء من غير
فرق بين التعيين وعدمه قرز إذا الفائدة لا تظهر الا مع التعيين اه ح لي ولفظ ح لي ولعله لا يكون
للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي والاثبات الا مع تعيين المحلوف نحو لا اكلت هذه العشر الرمان