أو أبرأه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه ( 1 ) عرضا فان اخذ به ( 2 ) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي
وأبي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر ( 3 ) وقال ش يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره
في الانتصار
( ورأس الشهر ) اسم ( لأول ( 4 ) ليلة منه ) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا
ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الأول إلى فجر تلك الليلة ( 5 ) ( والشهر ) اسم لجميعه
( إلى آخر جزء منه ) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر
يوم منه بر والا حنث
( والعشاء ) ممتد من بعد وقت المغرب ( إلى ثلث الليل ( 6 ) ) فلو حلف
ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر والا حنث ( الا
لعرف في آخره ) اي إلا أن يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فإنه يبر إذا
اتاه قبل طلوع الفجر ( 7 ) ( والظهر ) ممتد من الزوال ( إلى بقية تسع خمسا ) ( 8 ) فلو حلف ليأتينه
وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس ( 9 ) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر
ذلك الفقيه س وغيره من أصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر
يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه
السلام والجواب ان الفارق العرف ( 10 ) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختيارية واضطرارية وما بعد
شرح
( 1 ) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق
العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا ( * ) إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير
( 2 ) الا أن يشترط براءة الأصل فهي حوالة اه ح لي ( 3 ) بل يحنث ان فارق قرز ( 4 ) وهذا حيث علقه بمستقبل
واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب وعليه الأزهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله ( * ) ويومها
للعرف قرز وقواه المفتي ومي ( 5 ) وإنما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ذلك لأول جزء من
الليل ( 6 ) وعرفنا حتى ينقطع الناس وينام الناس اه نجري ( 7 ) بما يسع ركعة ( 8 ) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت
تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا
بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الأزهار ( * ) قال م بالله بل الاختياري المعروف
قلت وهو قوي اه بحر ومثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول
الوقت وان لم يجر فالمقرر الأزهار وشرحه ( * ) وهذا موافق للقمر المنير وهو للأمير علي بن الحسين ان
اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الأصح خلافه وهو أنه إلى
بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد
بركعة اه صعيتري ( * ) أو ثلاثا في السفر قرز ( 9 ) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي ( 10 ) الظاهر
في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وإنما حمل على الشرعي