و ) لا اثبات ( قصاص ( 1 ) و ) سابعها انه ( لا ) يصح التوكيل في ( استيفائهما ( 2 ) الا
بحضرة الأصل ( 3 ) ) وهو الموكل وهذا قول ع أعني انه لا يصح التوكيل لا في الاثبات
ولا في الاستيفاء ( 4 ) الا بحضرة الأصل وقال م بالله مذهبا وتخريجا انه يصح التوكيل في
الاثبات والاستيفاء وان لم يحضر الأصل وهو قول الناصر وقال في الوافي أنه يجوز في الاثبات
لا في الاستيفاء الا بالحضور * قال مولانا عليلم واعلم أنا إنما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في
اثباتها بحضرة الأصل هي حد القذف والسرقة ( 5 ) لأنهما تصح فيهما الدعوى فأما الشرب والزنى
فلا يتأتى توكيل في أحدهما لأنه لا يصح فيهما تداع ( 6 ) ( و ) ثامنها التوكيل ( في ) تأدية
( الشهادة ) فلو قال الشاهد لغيره وكلتك تشهد عني لم يصح ذلك ( إلا ) على وجه ( الارعاء ( 7 ) )
ولا خلاف ( 8 ) فيه ( و ) تاسعها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في نحو الاحياء ( 9 ) ) كالأمور المباحة
نحو ان يوكل من يحيى له أرضا أو يستقى له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فإنه لا يصح
التوكيل فيه عندنا بل يتعلق بالفاعل ويملكه وقال م بالله بل يصح التوكيل في ذلك ( و ) عاشرها
شرح
( 1 ) في النفس ودونها اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) لو قال واستيفاؤه كان أولى ويكون المراد القصاص لان الحد
ليس فيه توكيل حقيقة بل امره إلى الامام أو الحاكم ذكره في البحر والفقيه ف اه كب ويمكن أن يقال
يتصور ذلك في حد السيد لعبده فيوكل في استيفائه بحضرته اه ح لي ( 3 ) عائد إلى الاثبات والاستيفاء
اه غيث ( * ) فلو عفا الموكل عن القاتل ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية وتكون على عاقلته
ويكون لهم الرجوع على موكله لأنه غار للوكيل اه زنين ومثله في البيان ولفظه فرع وحيث يجوز التوكيل
إلى آخره فظاهر الاز أنه عمد حيث قال والا فعمد وان ظن الاستحقاق اه لي ومفتي وعن مي يقال هو
عمل بالعلم فيما نحن فيه وفيما يأتي بالظن فانكشف خلافه ( * ) وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا فنخلص
استيفاء القصاص مشكوكا فيه ولا يجوز اقامته مع الشك في حالة فلهذا لا يجوز التوكيل فيه وحجة الناصر
وم بالله انه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين ( 4 ) على أصل يحيى عليلم لنصه على المنع من الشهادة
على الشهادة في الحدود والقصاص لأنها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه ( * ) الا أن يكون التوكيل بالاستيفاء
هو الجاني لم يصح قاله المهدي في الغايات حيث قال لم يجز لاحد أن يتوكل للغير للاضرار بنفسه إذ ليس له
ذلك ابتداء ( 5 ) والتعزير ( * ) حيث المراد القطع اه كب لفظا والذي قرر فيما تقدم انه لا فرق بين أن يكون
للمال أو للقطع فان الشهادة لا تصح الا لمدعي فحينئذ لا فرق هنا اه فينظر ( 6 ) بل من باب الحسبة
قرز ( 7 ) ليس بوكالة إذ لا تبطل بموت الأصل الا عن داود ( 8 ) على سبيل الجملة لا على تفاصيله
ففيه الخلاف ( 9 ) الا فيما قد تحجره فيصح التوكيل باحيائه اه شرح فتح