تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بأرض معينة ( 1 ) وقيل ل مثاله أن يشهد بالأراضي والدور والوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم ( 2 ) لان التسليم يلزمه وقيل ح مثاله أن يكون في يد الغير شئ ( 3 ) فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم وينكرهم صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح ( 4 ) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته ( 5 ) لان القبض إليه وقد يقال ( 6 ) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشئ دون شئ فلا يشهد فيه ويشهد في غيره ( 7 ) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات ونحو هذا فلعلها لا تقبل اجماعا ( 8 ) * الوجه الثالث ( 9 ) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له مالا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لأنه يتعلق به القبض والاقباض إلا بالوجوه المتقدمة ( 10 ) وحكى في شرح الإبانة عن أبي ط أنها تصح وعن م بالله والناصر والفقهاء أنها تقبل على الميت ولا تقبل له لأنه خصم ( و ) لا تصح شهادة ( من أعمى ( 11 ) فيما يفتقر فيه إلى ) تجديد ( الرؤية عند الأداء ( 12 ) ) وتحصيل المذهب إنما شهد به الأعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند أداء الشهادة أولى فالأول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا أن يكون الثوب ( 13 ) أو العبد في يده ( 14 ) من قبل ذهاب
شرح
( 1 ) وكانت في المقر له أو في يد الورثة وهم كبار ( 2 ) والمختار انها لا تصح لأنه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه‍ ومثل معناه في الزهور ( 3 ) دينا أو عينا قرز وقيل إذا كان عينا لا دينا ( 4 ) حيث لم يكن على الميت دين قرز ( 5 ) والمذهب أنها لا تصح في الجميع لأن ولاية القبض والاقباض إليه في الوجوه المتقدمة اه‍ زهور وقرز الشامي كلام الكتاب قرز ( 6 ) الفقيه س ( 7 ) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه إن كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على الميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم وكون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا اقباض اه‍ سيدنا علي ( * ) وهذا أحسن الوجوه ( 8 ) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله والناصر ( 9 ) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي ( 10 ) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الأمثلة ( 11 ) هذا العاشر ( * ) ونحوه كالاخشم في المشموم فإنها لا تقبل والأصم الذي لا يدرك المسموع قرز ( * ) فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الأصم الأعمى بالاقرار بشئ للغير فضمه وتعلق به حتى أوصله إلى الحاكم وشهد عليه باقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل وهو الأصح لحصول اليقين ولا تقبل حسما لهذا الباب لأنه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط ويترك ثوبه ويخلف في غيره في الثوب اه‍ صعيتري ( 12 ) فائدة قال في روضة النواوي وإذا نظر رجل إلى امرأة وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء ( 13 ) باذنهما معا على وجه الأمانة ( 14 ) المختار انها لا تصح لأنها تضمن براءة ذمته فكان له