يصح الاقرار بالنكاح مع ( ارتفاع الموانع ) فلا تكن تحت المقر أخت المقر بها ( 1 ) ونحوها ( 2 )
ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم يصح الاقرار ( قيل و ) من
شروط الاقرار بالنكاح ( تصديق الولي ) فلو أنكر اقرارهما بطل ولزمتهما البينة هذا
ظاهر كلام ع قيل ح وذلك محمول على الاستحباب وقد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع
لا عند ( 3 ) م وليس ثم تصريح من ع بذلك * قال مولانا عليه السلام ولهذا أشرنا إلى
ضعف ذلك بقولنا قيل وتصديق الولي ( وذات الزوج ) إذا أقرت بالزوجية لأجنبي ( 4 )
وصدقها الرجل الأجنبي فإنه ( يوقف ( 5 ) ) اقرارها ( حتى تبين ( 6 ) ) من الزوج الذي هي
تحته والزوجية تثبت بينها وبين الأول ( 7 ) اما باقرار سابق واما ببينة ( 8 ) واما شهرة ( 9 ) ( و ) مهما
لم تبن من الأول فإنه ( لا حق لها قبله منهما ) لا نفقة ولا سكنا ( 10 ) أما الخارج فلأنها
كالناشزة عنه وقيل بل تجب لها النفقة عليه وأما الداخل فلأنها مقرة أنه لا يجب لها عليه شئ
( وترث الخارج ( 11 ) ) لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لأنها نافية
لاستحقاقه منه وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ( ويرثها الداخل ( 12 ) وقال في الانتصار
شرح
لعظم خطر الفروج اه بهران ( 1 ) المراد من يحرم الجمع بينهما ( 2 ) عمتها وخالتها اه ن ( * ) فلو أقر بنكاح أمة
وليس بعنت في الحال أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه من خط حثيث قرز ( * ) ظاهره ولا يكون
موقوفا حملا على السلامة ( 3 ) وذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه شرح بهران ( * ) الا في
حق الصغيرة فلابد من تصديق الولي وفاقا وكذا الأمة لا بد من تصديق السيد اه بحر معنى قيل وكذا المكاتبة
( 4 ) وإذا وطئها سل يجد مع العلم والجهل قرز اه شامي إذ لا شبهة له في زوجة غيره وقرره سيدنا محمد بن إبراهيم
السحولي ( 5 ) يعني أحكامه لا الاقرار في نفسه فلا يوقف بل قد صح ولا يصح منها الرجوع قبل البينونة
وبعدها أيضا اه ان ( * ) وهذا حيث يكون اقرارها بزوجية الخارج والحال أنه لا مانع من صحة إقرارها الا
كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لاقرارها إذ شرطه ان يصادقها
وهو لا يصح منه مصادقتها والله أعلم اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) أو يصدق اه محمد بن حمزة وبيان ( 7 ) يعني الذي
هي تحته اه ن معنى ( 8 ) وحكم بها الحاكم اه كب قرز ( 9 ) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون الا بين
الزوجين اه ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ذي الريبة والتهمة اه غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم
استحقتها على الخارج اه ظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 11 ) فان بينا معا وأرخى فللمتقدم وان أرخ أحدهما فقط حكم
له بها وان أطلقا معا حكم بها لمن هي تحته لأنه دليل التقدم وهي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه ن وقال
النجري الخارج أولى ( 12 ) إذ يده عليها والظاهر معه اه نجري ( * ) ولا يرث مما ورثته من الخارج لأنه
مقر على نفسه بأنها لا تستحق منه شيئا ويرده لورثة الخارج حيث قبضه يعني حصته فقط اه عامر قرز
والأولى أن يرده لورثتها غير الزوج فإن لم يكن لها وارث فبيت المال ولا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه مي