إنما أقر بالنسب ( 1 ) لمن أقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان أقاموها
سمعت وبطل الاقرار ( 2 ) والبينة هنا تكون على اقرار المقر ( 3 ) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب ( 4 )
في ذلك المجلس ( 5 ) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده ( 6 ) إرثه من هذه الدار ثم
يقول في مجلسه هذه الدار لزيد ونحو ذلك قيل ح وإنما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على
الثلث ( 7 ) سواء كان في حال الصحة أم في خال المرض * قال مولانا عليه السلام وهذا فيه
نظر ( 8 ) لأنه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون أكبر منه سنا أو مشهور النسب من
غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر ( 9 ) له إنما أقر به هو حق واجب
قيل ح وتكون يمينه على القطع ( 10 ) لأنها لم تنتقل إليه من غيره ( 11 ) وجاز له ان يحلف على
القطع ( 12 ) استنادا إلى الظاهر وهو صدق أبيه
( فصل ) في شروط الاقرار بالنكاح
إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في أول الباب من كون المقر مكلفا ( 13 ) مختارا لم يعلم
هزله ( 14 ) ولا كذبه ( و ) يشترط ( في النكاح تصادقهما ) أي تصادق المقر والمقر به وهل يكفي
السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى والفقيه ح أن السكوت كاف
وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفي ولابد من التصديق ( 15 ) ( و ) إنما
شرح
الإرث يريد بذلك منع ورثته من المال أو ادخال نقص عليهم ( 1 ) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات
ونحوها إذا ادعى الوارث إنما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا ولا تسمع بينته
ولا دعواه وإنما يستقيم فيما ذكر اه تهامي وعامر وراوع لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف
الاقرار فليس عقد تمليك وإنما هو اخبار اه مي قرز وعن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار وغيره
فيبطل وذلك كالوصية والهبة والصدقة ( 2 ) في الزائد على الثلث وقيل في الكل قرز ( 3 ) أو المقر به اه ن قرز ( 4 ) أما
لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن اقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لأنه اقرار بابطال حق الغير وهو المقر له اه ح لي
لفظا ( 5 ) لا فرق قرز ( 6 ) صوابه أخاه ثم يقر بابن إذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه ح كب ( 7 ) بل في الكل قرز
( 8 ) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه ح حيث قال يستحق الثلث وصية ( 9 ) سؤال وهو أن يقال
ما فائدة يمينه وهو لو أقر لم يبطل النسب وأجيب على هذا بأنه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره
أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه زهور لان النسب لا يبطل
بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال إنما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه وأما مع وجود المدعى فذلك
حق له والله أعلم اه ان ( 10 ) ولا ترد ( 11 ) لأنه فعله وهو تصديقه لاقرار الأب لأنه لا يتم الا به اه كب ( 12 ) ان ظن
صدقه اه برهان قرز ( 13 ) وأن يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه ( 14 ) ينظر في هذا فقد تقدم أنه
يصح اقرار الهازل بالنكاح ( 15 ) وبنى عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة