ففي ذلك مذهبان أحدهما قول ح وأحد قولي الناصر وأحد قولي ط وأحد قولي ش وهو
الذي في الأزهار ان ذلك لا يصح ( 1 ) الثاني ظاهر قول الهادي عليه السلام ان اقرار المرأة
بالولد جائز ولم يفصل وهو أحد قولي ط وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش وقد يلفق بين
القولين ويقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى حمل النسب على الغير ( 2 ) ومن أجاز فالمراد به
ما لم يقتض ذلك وهذا التلفيق يقتضى أن الذي في الأزهار مجمع عليه ( و ) يصح الاقرار ( من
الزوج ) بالولد فيلحقه ( ولا يلحقها ( 3 ) ان أنكرت ( 4 ) ) لجواز أنه لا مرأة غير زوجته التي
معه أو من أمة أو من شبهة وظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه ( 5 ) فينظر فيه ( ولا
يصح ) الاقرار ( 6 ) ( من السبي ) بعضهم ببعض ( في الرحامات ( 7 ) ) نص أصحابنا على ذلك
وهو قول ش * قال مولانا عليه السلام ويحتمل في المماليك ( 8 ) مثل السبي وعند أبي ح يجوز
في أربعة وهي الولد والوالد والزوجة ( 9 ) والمولى ( 10 ) وهو قول م بالله قال في شرح الإبانة وهو
مذهب الناصر وزيد بن علي ( والبينة على مدعي توليج ( 11 ) المقر به ) فإذا ادعى ورثة المقر انه
شرح
حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة وحصل بعد زوال الفراش وهذا يصح اتفاقا اه غيث ( 1 ) ولا يثبت
النسب لأيهما لكن يرثها ان ماتت من باب الوصية والمقرر انه لا يرثها ( 2 ) وكما لا يصح اقرارها حيث فيه
حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث
ببعضه فإنه لا يصح اقراره بخلاف الاملاك فيصح ويشاركه في نصيبه اه ح حفيظ ومثله عن المفتي فيما لو
ادعى على الورثة حق في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك
قرز ( مسألة ) ولو كتب لفلان على كذا وقال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ينطق ولا بد أن يقرأه
عليهم قرز ( 3 ) ولفظ البيان ولا يلحق بزوجته الا أن تقر به اه لفظا ( 4 ) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك
مسألة السكوت قرز قد تقدم انه يلحق بأبيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه وبين الام اه محمد بن علي
الشوكاني رحمه الله ( 5 ) هذا إذا قال منها وأما إذا قال ولدي وأطلق فلا يلحق اتفاقا ( 6 ) ما لم يغلب في الظن
صدقهم قرز ( 7 ) لان ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه ن
وكذا الولي لأنهم أبطلوا عليه حق الولي اه صعيتري ( 8 ) وكذا من العتق لأنه يؤدي إلى ابطال حق الولي
الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب ولعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق
المقر به الثلث ان استحقه لو صح نسبه وقد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير وقد زال
بخلاف الأول فهو ابطال الولي وهو غير زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق ( 9 ) بناء على أصلهم
أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة ( 10 ) وينظر ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك ولعل
فائدته ثبوت الإرث حيث ينتهى إليه ( 11 ) نسبا ومالا اه ح لي ( * ) ومعنى التوليج الادخال لمن يمنع من