عبد أو صبي ( الا ) ان يقر ( فيما اذن فيه ) فلو اذن له مالكه في التجارة لم يصح الاقرار
منه بالعتق والهبة ( 1 ) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح اقراره بالبيع
والشراء ونحو ذلك ( 2 ) ( ولو أقر ) المأذون ( باتلاف ( 3 ) ) مال لزمه ( و ) لا يصح الاقرار من
( محجور الا لبعد ( 4 ) رفعه ) يعني إنما يؤخذ بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره ( و ) لا
يصح من ( عبد الا فيما يتعلق ( 5 ) بذمته ابتداء ) كالمهر في النكاح ( 6 ) الفاسد ( أو ) يقر بما
يتعلق بذمته ( لا ) جل ا ( نكار سيده ) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب
الأرش فينكر ( 7 ) سيده اقراره فإنه يتعلق بذمته ويطالب به إذا عتق ولو لم ينكره ( 8 ) سيده
لزمه تسليمه أو فداه ( أو ) يقر العبد بشئ ( يضره ) وذلك ( كالقطع ( 9 ) ) نحو ان يقر
بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه القصاص ( 10 ) واعلم أن العبد إذا أقر
بسرقة توجب القطع فإنه ( لا ) يلزمه ( 11 ) ( المال ) وفاقا بين م والهدوية وأما القطع فيلزمه ( عند ( 12 )
م ) بالله لأنه حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب وعند الهدوية لا يلزمه لأنه إذا بطل
رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل ( 13 ) القطع لأنه ينبني على ثبوت الاقرار ( 14 ) بالمال
شرح
بمثله والله أعلم قرز ( 1 ) بغير عوض قرز ( 2 ) الهبة بعوض قرز ( 3 ) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب
أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك وإن كان محجورا ففي ذمته قرز وأما لو أقر بعين لم يقبل قرز ( * ) ويكون
برقبته وما في يده اه كب ( 4 ) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال
اه ن ( 5 ) والمدبر وأم الولد كالعبد وأما المكاتب فيصح اقراره ويؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل
تسليمه ففي ذمته اه ن ويحتمل المنع من اقراره كالقن اه ان ونظره حثيث فيكون موقوفا لأنه من التبرعات
اه من خط حثيث والله أعلم ( 6 ) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس اه ح لي لفظا ( * ) وقد دخل
فيه مع الجهل اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) أي لم يقر ( 8 ) بل صادقه قرز ( 9 ) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا مال
فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا ( 10 ) لان القصاص وان ضر سيده فضرره
عليه أبلغ ( * ) ويسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر وعكسه فيما لو أقر عليه سيده
بالقتل فإنه يسلمه للرق لا للقتل ( 11 ) هذا إذا أقر بشئ معين وأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع
ولم يعينه فإنه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز ( 12 ) وحجة م بالله اقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه
المال ويلزمه القطع لأنه أقر على نفسه فيصح منه وكلام م بالله هو المذهب وحجة الهدوية أن المال أصل
والقطع فرع فإذا بطل الأصل بطل الفرع اه ع تهامي ( * ) هذا إذا كان المال باقيا وإن كان تالفا لزمه
القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ون معنى ( 13 ) فإن كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه ( 14 )
ولان الاقرار فرع على ثبوت المال والمال لم يثبت