والفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف ( 1 ) في الطلاق وقال الحاكم في التهذيب وض زيد
في الشرح أن اقراره لا يصح بالاجماع * الشرط الثاني أن يصدر من ( مختار ( 2 ) ) فلا يصح
اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع وغيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد
الاختيار وعن الهدوية الاجحاف وهو الضرر * الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث ( لم ( 3 )
يعلم هزله ) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل ( 4 ) والهزؤ ( 5 ) والاستنكار لم يكن ذلك
اقرارا ذكره أبوط قال وأما الطلاق والعتاق والنكاح فإنها تصح من الهازل ( 6 ) قيل ي أراد
بصحتها من الهازل في الانشاء ( 7 ) لا في الاقرار فلا يصح لأنه اخبار وأشار إلى هذا في
الشرح ( 8 ) ( و ) الشرط الرابع ان ( لا ) يعلم ( كذبه ( 9 ) عقلا ) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم أنه قد
قتل قبل مولده ( 10 ) أو يقر باتلاف مال قد علم أنه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن
انه أبوه أو ابنه ( أو ) يعلم كذبه ( شرعا ) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره * الشرط
الخامس أن يكون الاقرار ( في حق يتعلق ( 11 ) به في الحال ) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر
شرح
( 1 ) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو إنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا( 2 ) ( مسألة ) ومن اتهم
من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه
إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز لان اقراره عند
خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه وذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون
تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك وربما ظن أنه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار
اه بستان ( 3 ) أو ظن ولا سبقه لسانه قرز ( * ) الهزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء
والاستنكار وصورة الهزوء ظاهر والاستنكار بأن يدعي عليه الف فيقول مستنكرا لكلامه معي
لك الف وذلك يعرف بالقرائن اه زهور ( 4 ) المزاح ( 5 ) الاستنكار اه خالدي ( 6 ) وعليه الاز في
الطلاق ( 7 ) وقيل هو على ظاهره من غير فرق بين الانشاء والاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في
الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز ( 8 ) وبناء عليه منها في ح لي ( 9 ) قيل ف ومثل هذا ما يعتاد
كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك ويأتي
الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات
قلت ومثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته ويطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه
المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز وقد وهم بعض الناس في ذلك
فقال تجوز الشهادة على الاقرار وهذا فيه غلط محض اه سلوك واختاره المتوكل على الله قرز ( 10 ) المراد قبل
قدرته ( 11 ) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فإنه يصح ومتى صار إليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي