تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا ( 1 ) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح ( 2 ) أو جناية فإنه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر والأرش وإن لم يجز للعبد ( 3 ) الوطئ إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذي لا يتعلق به حال الاقرار وإن كان قد تعلق به من قبل نحو الأب والجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لأنهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها * قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان ظنت ( 4 ) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها وبين الله تعالى ( ويصح ) الاقرار ( من الأخرس ( 5 ) إذا فهمت إشارته وكذلك المصمت ( 6 ) ( غالبا ) احترازا من الأربعة التي تقدمت في البيوع ( و ) يصح ( من الوكيل ( 7 ) فبما وليه ) فيلزمه ترك الخصومة ( 8 ) والكف عن الدعوى ( 9 ) وتسليم المدعي ( 10 ) ان أمكن والا فمتى صار ( 11 ) إليه بإرث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل ولم تكن الوكالة مطلقة ( 12 ) فإنه لا يصح ( 13 ) اقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار ( تنبيه ) اعلم أنه لا خلاف ان اقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح ولا
شرح
( 1 ) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد ( 2 ) صحيح قرز ( 3 ) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد فان ظن صدقه قيل كان انكاره اطلاق بل فرقة قرز ( 4 ) ويجب أن تسلم نفسها وهو المختار وهو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا ويكون هذا خاصا في هذه المسألة وفي مسألة القادمة من غيبة وكذلك الأمة المهداة اه‍ عامر قرز وكالظن بمضي العمر الطبيعي وطهر الزوجة والتطهير قرز ولكن هذا يخالف القواعد فإنه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز ( 5 ) والكتابة كالنطق منه اه‍ بحر قرز ( 6 ) والمريض الذي لا يستطيع الكلام اه‍ ن معنى قرز ( 7 ) مدافعة أو مطالبة اه‍ ح لي قرز ( 8 ) في وكيل المدافعة اه‍ رياض ( 9 ) في وكيل المطالبة ( 10 ) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فإن لم يمكنه فمتى صار إليه بإرث أو غيره وهذا وفاق اه‍ حاشية على الكواكب والله أعلم ( * ) ظاهر عبارة الفقيه س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه ولعل هذا مستقيم فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل له العلم أنه للمقر له واما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلافية وليس له أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل ولم يخاصمه الموكل أيضا اه‍ كواكب لفظا ( 11 ) وإنما قيد بان يصير إليه بناء على أن الموكل متغلب وأن الحاكم لا يحكم باقرار الوكيل إذ لو كان يحكم لغير الموكل على تسليمه وان لم يصير إلى الوكيل اه‍ زهور وعموم هذا أنه يصح الاقرار من الوكيل ولو كان وكيل مطالبة وقيل ح إنما يصح من وكيل المدافعة ولا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لأنه لم يوكله الا بالدعوى وفيه نظر اه‍ زهور قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه‍ بحر ( 12 ) اما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة ( 13 ) لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة ومتى صارت
شرح الأزهار — صفحة 159 | الإمام أحمد المرتضى