قال السيد ط ( 1 ) عقد الباب ( 2 ) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل ( 3 ) منه فان العبد إذا أقر
به على نفسه ( 4 ) قبل وكلما إذا أقر به سيده عليه ( 5 ) قبل فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل ( 6 )
( ولا ) يصح الاقرار ( من الوصي ( 7 ) ونحوه ) وهو الولي والامام ( الإبانة ( 8 ) قبض ) الدين
أو العين ( 9 ) التي في يد الغير للميت ( أو ) أقر بأنه ( باع ) هذا الشئ عن الميت ( ونحوه ) ان
يقر بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فإنه يصح منه هذا الاقرار
( فصل ) ( و ) اعلم أنه ( لا يصح ) الاقرار ( لمعين الا ( 10 ) بمصادقته ( 11 ) ) فلو أقر
لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الا بان يصادقه زيد عليه ( 12 ) فلو كذبه بطل ( 13 )
الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فإنه يصح الاقرار لأجل تلك المصادقة ( ولو ) أتت
( بعد التكذيب ما لم يصدق ( 14 ) ) أي ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو أن يقول المقر
شرح
( 1 ) فيما عدا القطع ( 2 ) هذا ينتقض باقرار السيد بالسرقة أو باقرار العبد بها أيضا ( * ) ضابطه وحاصله ( 3 ) كالقصاص
والطلاق والرجعة والحدود ( 4 ) كالمهر في النكاح الصحيح ( * ) قيل هذا على أصل م بالله وأما
على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه مفتى ( 5 ) كالنكاح ( 6 ) بل
يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز ( 7 ) والفرق بين الوصي والوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل
ولا يصح من الوصي لان اقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه
ح حفيظ وكواكب وزهور ( 8 ) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره فيقبل اه ن ( 9 )
في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر الا في الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه ن معنى لأنه
أمين الا إذا كان بأجرة فعليه البينة لأنه ضمين اه ن بلفظه من البيع ولفظ البيان فرع وكذا الامام والحاكم
فيما تولياه فإنه يصح اقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ع وهذا أصل مطرد الخ ( 10 ) غالبا
احتراز من الاقرار للعبد بعتقه وللزوجة بالطلاق والموقوف عليه فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد وكذا
الصبي ولا يبطل برد الولي اه ح فتح وفي البيان مسألة والاقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد
بلوغه الخ ( * ) ولا يبطل برد المملوك إذ الاقرار له اقرار لسيده وليس للعبد ابطال حق السيد ويفرق بين
النذر والاقرار أن النذر انشاء والاقرار اخبار عن أمر ماض وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه ح فتح
وقال ابن حثيث وهو أولى واختاره الامام شرف الدين في الأثمار وفي البيان مسألة والاقرار للعبد يصح
أن قبله لا أن رده كالهبة له ولا عبرة بقول السيد ولا رده ذكره في البحر اه بلفظه ( * ) واما لو كان
الاقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر المصادقة اه ح لي لفظا ( 11 ) وأما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة ويكون
لبيت المال اه ح لي ( * ) أو وارثه قرز ( * ) لفظا أو ما في حكمه اه ح لي قرز ( 12 ) ولو بعد المجلس قرز
( 13 ) وكانت العين لبيت المال لنفيهما لها فصارت مالا لا مالك له في الأصح ذكره الفقيه ح وهو المختار
كما ذكر ذلك في مسألة القصار ونحوها اه ح لي ( 14 ) وأما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده