تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد وقال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفي سكوته وكذا عن الفقيه ح ( ويعتبر في النسب والسبب ( 1 ) ) شروط الاقرار بالمال و ( التصادق ( 2 ) أيضا ) ويختص الاقرار بالنسب والسبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال ( كسكوت ( 3 ) المقر به ) فإنه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال ( 4 ) هكذا ذكر الامام ى والفقيه ح وظاهر قول المرتضى والفرضيين أن التصديق ( 5 ) شرط فلا يكفي السكوت ( نعم ) وإنما يكون السكوت تصديقا ( حيث علم ( 6 ) ) به ( و ) علم أن ( له الانكار ) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه ( 7 ) إذا علم به وهذا إذا لم يطل ( 8 ) الزمان كما تقدم ( 9 ) وعند م بالله لا يعتبر العلم بان له نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لأنه في حال الصغر لا يصح منه الانكار فان بلغ وكذب ( 10 ) فقال أبو مضر يبطل الاقرار ( 11 ) وهو الذي في الأزهار وفي الشامل لاصش لا يبطل ( و ) يشترط في الاقرار بالنسب والسبب ( عدم الواسطة ( 12 ) ) بين المقر والمقر به فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم وفى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى المولى ولا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى ( 13 ) والأدنى ( 14 ) وولى العتاق وولى الموالاة ( وا ) ن ( لا ) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن بينهما
شرح
لاقراره فحيث المقر به دين يبطل واما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لأنه محكوم له بملكه في الأصل فإذا رده المقر له بقي على ملكه وعلى الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه‍ ح أثمار ( 1 ) هو الولي لا النكاح فسيأتي ( 2 ) والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال والنسب والسبب ولا يكفي السكوت فيها اه‍ ح لي ( 3 ) عبارة الهداية ومنه سكوت المقر به ( 4 ) يعني ولا بد من اللفظ ( 5 ) في المال والنسب والنكاح ( * ) وبنى عليه في البحر ( 6 ) يعني بالاقرار ( 7 ) فورا في المجلس قرز ( 8 ) لا فرق قرز ( 9 ) في اللعان للفقيه ح ( 10 ) أي لم يصدق ( * ) فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب والمختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه‍ عامر قرز وقال محمد بن صالح الجيلي وعندي أن المقر لا يرث وان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته وان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لأنه اقرار على الوارث المشهور ( 11 ) ما لم يحكم بالنسب اه‍ تذكرة وفي الجوهرة ولو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز ( 12 ) فإن كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة إن كان حيا أو بالبينة والحكم فإن كان ميتا فالخلاف فقال م بالله وأبو جعفر لا يثبت نسبه وقال ص بالله وابن أبي الفوارس أنه يثبت نسبه اه‍ ن لان فيه حمل النسب على اه‍ ن لفظا ( 13 ) وهو المعتق ( 14 ) وهو المعتق والذي أسلم على يده ( * ) قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الأدنى بالاقرار بالأعلى ولعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة وفي ولاء العتاق على المذهب