مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأي الوجوه التي ( 1 ) قدمناها ( و ) من حلف من
( النكاح ( 2 ) وتوابعه ) كالرجعة والطلاق ( 3 ) كانت يمينه متناولة ( لما تولاه ( 4 ) ) من ذلك ( أو أمر به ( 5 )
مطلقا ) أي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو أعتق أو نحو
ذلك وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل ( 6 ) لا بالوكيل كالنكاح فإنه إذا حلف منه
حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث
إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه ( لا البناء ونحوه ( 7 ) فكالبيع ) فلو حلف لا بناء الدار
أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك ( 8 ) فان حكمه حكم البيع فإن كان يعتاد توليه
بنفسه لم يحنث إذا امر غيره وإن كان يعتاد الاستنابة ( 9 ) حنث بأمر غيره ( والنكاح ) اسم ( للعقد )
فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو كانت
دونها ( 10 ) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادي عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا ( 11 )
وهو قول صاحب التفريعات ( 12 ) ولهذا لم نذكر ذلك في الأزهار وصرحنا به في البيع وقال
شرح
الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل والبيع اه شامي ( 1 ) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر وهو
أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لأنه قد عزم على الحنث
والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه مفتي وسلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه والا لزم ما ذكر
( 2 ) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما
الآخر والقياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل واختاره مى ( 3 ) لا لو ملك الغير الطلاق فإنه لا يحنث بفعل
الغير والفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه ولفظ
حاشية ( مسألة ) لو حلف لأطلق زوجته فقال أمرك إليك فطلقت نفسها طلقت ولا حنث إذ لم يطلق اه بحر
قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك إليك وكذا إذا قال أمرك إليك ان شئت ونوى به طلاقا فقالت
شئت طلقت وحنث ذكره في البحر اه بيان ( 4 ) لنفسه اه وابل قرز لا للغير فلا يبر ولا يحنث إذ لا تعلق به
الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه شرح فتح ( 5 ) أو أجازه اه فتح فيما يصح ( 6 ) بالأصالة لا بالإضافة قرز ( 7 )
والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق فاعتبر في البيع والشراء العرف وأن يكون يتولاهما بخلاف
النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه والأحكام تعلق به وهو قول ح اه تذكرة ( * ) ولا تلحقه الإجازة
لأنه لا معنا لها في البناء والهدم ( 8 ) من سائر الصناعات ( 9 ) أو لا عادة له ( 10 ) في الحسن والنسب إشارة
إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه بهران ( 11 ) على أحد قوليه
( 12 ) قال في التفريعات النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة يحنث فيها بالصحيح دون
الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل ( ل ) لان اليمين في المستقبل
تعلق بالتسمية الشرعية وفي الماضي بنفس الفعل وهذا الفرق ليس بالجلي ولعل حكم الفاسد بعد خروج