حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه ( والخبز ( 1 ) له وللفتيت كبارا ( 2 ) فلو حلف لا آكل خبزا
حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت ( 3 ) الصغار ولا بالعصيدة والسويق
قال في الانتصار وفى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث
( والآدام ) اسم ( لكل ما
يؤكل به الطعام غالبا ) أي في غالب الأحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوي أو دهن ( 4 )
أو مصل ( 5 ) أو بيض أو نحو ذلك ( 6 ) حنث ( الا الماء ( 7 ) والملح ) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث
( للعرف ( 8 ) أنهما ليسا بأدام فان جرى عرف بأنهما أدام في بعض الجهات حنث بهما في تلك
الجهة وقال أبوح ( 9 ) الادام ما يصطبغ به كالخل والمرق دون اللحم ( 10 ) وقال أبوح والناصر
واختاره الامام ي ان المحل من جملة الادام ( واللحم ) اسم ( 11 ) ( لجسد الغنم والبقر والإبل ( 12 )
وشحم ظهورها ) فلو حلف لا اكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها
حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو
شرح
هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في أنه لا يحنث بكفالة الوجه وفي الرياض اما المال فظاهر واما
في الوجه فإنه يطلق عليه شئ اه بلفظه ( 1 )( مسألة ) من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب
والتمر في أرض اليمن بل في الحجاز وان حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء ومن حلف من الدواء حنث
بالسكر والعسل اه بيان لفظا ( 2 ) وفي عرفنا الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في أنه يسمى خبزا
اه نجري ( 3 ) الذي لا يسمى خبزا اه بيان قرز ( 4 ) الاهال ( 5 ) يعني ما الأقط اه ضياء والأقط ما يجمد من اللبن
( 6 ) كالعسل ونحوه( 7 ) ( مسألة ) فلو حلف لأشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم وفي ماء
البرد والثلج قولان الأرجح منهما عدم الحنث اه بيان وفي البحر يحنث بماء الثلج والبرد ومن حلف
لأشرب سمنا ولا عسلا لم يحنث بالائتدام اه بحر ( مسألة ) من حلف من العنب حنث بالحصرم
وهو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا وان حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم قد يطيب ( مسألة )
من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الاناء فوجده بيضا فالحيلة ان يعجن به الخبز ثم يأكله
اه بيان فاما ماء دجلة والفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لأنه كالبحار اه برهان *
والمختار أنه يحنث بها لأنها أنهار جارية وان عظمت اه بستان ( 8 ) وفي عرفنا أن الملح أدام فيحنث وكل
جهة بعرفها اه بحر وعرف الحالف مقدم قرز ( 9 ) قوي للعرف لان الادام اسم للمايعات ( 10 ) قال ابن
مظفر وهو القوي والا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد وهو العرف وفي شرح النجري
وهو عرفنا اليوم اه تكميل لفظا ( 11 ) فلو حلف لا اكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية
يحنث كاللحم المغصوب والثاني لا يحنث قرز لأنه لا يعتاد وهو أولى اه بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة
حنث بل وان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لأنه معتاد اه مفتي قرز ( * ) والرقبة من البدن قرز
( 12 ) لمن يعتاد أكل لحم الإبل اه ومثله في البيان في قوله ( مسألة ) من حلف من اللحم حنث بلحم ما