تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
دجاج ( 1 ) لم يحنث ( والشحم ) اسم ( لشحم الألية ( 2 ) والبطن ) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الألية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل الآخر وقال في الانتصار ( 3 ) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا ( 4 ) ( والرؤوس ) اسم ( لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف ) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس ( 5 ) الطير وما أشبهها ( 6 ) لم يحنث ( 7 ) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا أطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند ش على رؤوس الغنم والبقر والإبل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان ( 8 ) في وقوعه على رؤوس البقر والإبل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الأخوين بقولنا والرؤوس ( 9 ) لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه
( والفاكهة ) اسم ( لكل ثمرة ( 10 ) تؤكل وليست قوتا ( 11 ) ولا أداما ولا دواء ) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء ( 12 ) أو خيارا أو بطيخا ( 13 ) أو مشمشا ( 14 ) أو خوخا ( 15 ) أو لوبيا ( 16 ) أو عنابا ( 17 ) أو غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا
شرح
يعتاد بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطير والإبل ( 1 ) وفي عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن والسمك الا أن يكون من أهل السواحل ( 2 ) وقيل ليست بشحم ولا لحم وهو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز ( 3 ) قوى ( 4 ) قلت وهو قوى عندنا اه‍ نجري ( 5 ) وذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه‍ بستان وقال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه‍ بستان وإنما لم يدخل رؤوس الطير وإن كان اللفظ يعمها لأنه لا يعتاد أكل ذلك والايمان عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه‍ تكميل ( 6 ) وهو ما لا يباع منفردا عادة ( 7 ) وظاهر الأزهار انه يحنث بها الا لعرف ( 8 ) والعبرة بعادة نفسه أولا ( 9 ) كلام الأخوين غير كلام الاز فينظر إذا الأزهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن يقتضي العرف بخلافه ( 10 ) اعتبر في الفاكهة أن تكون ثمرة وعليه أكثر أهل البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه وهكذا أخرج الفانيد من الفاكهة وهو حلو ويكون فيه السكر ودقيق البر وظاهر كلام اللمع أنهما فاكهة وان لم يكونا ثمرة قال الدواري وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام إذ لم يذكر قيد الثمرة وإنما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه‍ تكميل لفظا ( * ) وأما الأقسام كالبقل ونحوه فليست فاكهة اه‍ بحر معنى ( 11 ) ولو كانت تقتات في بعض الأوقات كالعنب وفي وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة وعليه البر والأرز فإنهما ليسا بفاكهة ولو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لان الأغلب انهما قوت اه‍ بيان ( 12 ) والخيار شئ يشبه القثاء ( 13 ) يشبه القرع( 14 ) البرقوق في عرف اليمن غير برقوق مصر فهو غير موجود باليمن ( 15 ) بفتح الخاء الأول اه‍ صعيتري ( 16 ) الدجرة الخضراء ( 17 ) والعناب