تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( التنازع بين متنازعيه ) ويقسم ( على الرؤوس ) وفى ذلك مسائل منها أن يدعي كل واحد أنه له جميعه فإنه يقسم بينهما نصفين فإن كانوا ثلاثة فأثلاثا وإن كانوا أربعة فأرباعا ثم كذلك ومنها إذا ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فان الذي فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة ( 1 ) أرباع ولمدعي النصف الربع ومنها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها وآخر نصفها وآخر ثلثها وأقاموا البينة قسمت الدار بينهم على اثنى عشر ( 2 ) سهما لمدعي الكل سبعة ( 3 ) ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث سهمان هكذا ذكره في شرح أبى مضر قال في شرح الإبانة والكافي هذا قول القاسمية وقال م بالله في البلغة ( 4 ) أنه يكون لمدعي الكل ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث ولمدعي الثلث سهم وثلث ( 5 )
شرح
النصفين بطلت في الكل لأنها غير باطلة لكن غيرها أرجح وهي اليمين اه‍ زهور ( 1 ) إذ لا يعارضه في نصف وتعارضا في النصف الآخر واليد لهما فكانت نصفين ( 2 ) ووجهه أن أصلها من ستة وهو انك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث تكون ستة فمدعى الكل له سهم لا منازع له فيه ويقسم من الثلث وهو اثنان من ستة نصفه واحد ولذي الثلث نصفه واحد لان كلا منهما يقول هو له فيقسم بينهما نصفين وبقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل يدعيه وهما سواء فيكون بينهما وهو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة تكون اثنا عشر فلذا قيل أصلها من اثني عشر اه‍ ح فتحا لفظا ( 3 ) وذلك لان مدعي الكل يفوز بسهمين إذ لا منازع له فيهما ويأخذ من ذي النصف نصف ما ادعاه وهو ثلاثة ومن ذي الثلث كذلك يعني نصف ما ادعاه وهو سهمان فاستوفى سبعة اه‍ بحر وقال في الزهور والوجه في ذلك أن في يد كل واحد أربعة فمدعى الكل يدعي الجميع ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده ونصف ما في يد صاحبيه ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده وثلث ما في يد صاحبيه فيأخذ مدعي النصف اثنين ومدعي الثلث واحدا وثلث ما في يد مدعي الكل ويأخذ مدعي الكل ومدعي النصف ما في يد مدعي الثلث وهو أربعة لمدعي النصف واحد ولمدعي الكل ثلاثة لان مدعي النصف مقر له بسهمين وبقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما ومدعي الكل أحدهما ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف وهو أربعة لمدعي الثلث ثلثا سهم هذا علي بناء أن بينة الخارج أولى وان المدعي مشاعا ( 4 ) ومصنف البلغة للامام المؤيد بالله الطوسي وكنيته أبو العباس اسمه محمد بن أحمد اه‍ ح أساس ( 5 ) يعني فيفوز مدعي الكل بستة وهو النصف ثم يقتسم هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث وهو اثنان إذ لا منازع لهما فيها ثم يتنازعوا جميعا في الثلث وهو أربعة فيقسم أثلاثا فيأتي لصاحب الكل ثمانية وثلث ولمدعي الثلث واحد وثلث ولمدعي النصف اثنان وثلث كما ذكر هذا في الشرح اه‍ نجري ( * ) وفي البيان على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين لأنه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين لأنه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة وثلاثين اه‍ ن وذلك لأنك