تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ومنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق كانت ( يمينه على القطع ( 1 ) ) لا على العلم ( ويحكم ( 2 ) لكل من ثابتي اليد الحكمية ( 3 ) بما يليق به حيث لا بينة ( 4 ) ) نحو ان يتنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت ( 5 ) فإنه يحكم للزوج بما يختص الرجال وللمرأة بما يختص النساء فلو كان أحدهما عبد فقال في شرح الإبانة لا خلاف بين السادة وأبي ح أن المتاع للحر في حياته ولورثته بعد موته وقال صاحباه العبد المأذون ( 6 ) في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك ولا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما والآخر ذميا أو يستويان ولا فرق بين الزوجين والأجنبيين ذكر هذا في شرح الإبانة واليد الحكمية هو الحوز والاستيلاء فلو كان لأحدهما يد خشبة وهو أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا ( 7 ) عليه فإنه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا فإن كان لهما جميعا يد خشبة فهو بينهما ( 8 ) ( والعكس ( 9 ) في البينتين ) فإنهما إذا أقاما جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج ( 10 ) أولى ( ثم ) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت أيديهما خشبة ( 11 ) أو لم يكن لهما عليه ( 12 ) يد فإنه يقسم ( بينهما ) في جميع هذه الوجوه ( و ) يحكم ( لمن في بيت ( 13 ) غيره بما هو حامله ) إذا كان ( مما مثله يحمله ( 14 ) ) في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو أن مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت وأثاثه فان القول ( 15 ) قول صاحب البيت لأن الظاهر معه
شرح
( 1 ) وإنما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره فأشبهه اليمين على فعل الغير لأنه هنا مستندا إلى الأصل وهو البقاء ( 2 ) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك قرز ( 3 ) لعله حيث كان البيت لهما جميعا والا فسيأتي ولمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسية فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا ( 4 ) ولا يمين رد ولا اقرار اه‍ ح أثمار ( 5 ) واما الدار نفسها فنصفين ومثله في البيان وقيل القول قول الزوج وكذا فيما يليق بهما جميعا اه‍ ع ح قرز ( 6 ) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده اه‍ شامي وعامر ( 7 ) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة ولو كان البيت لغيره اه‍ ذو يد وعن القاضي عامر خلافه ومثله عن المشايخ المتأخرين انها حكمية وهو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز ( 8 ) بعد التحالف أو النكول قرز ( 9 ) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز ( * ) وكذا في النكولين يحكم لكل بما لا يليق به قرز ( 10 ) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي والخمر في حق المسلم ينظر فإنه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر ( 11 ) وحلفا أو نكلا قرز ( 12 ) ولا بد من إقامة البينة والحكم في هذا الطرف لأنها دعوى على بيت المال لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين اه‍ ن معنى ( * ) بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه إذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه‍ والمقرر أنه يكون لبيت المال اه‍ ن معنى قلت يد الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه‍ بحر ( 13 ) سواء دخل باذن أم لا ومعناه في ح لي قرز ( 14 ) عادة ( 15 ) هو ما لم يكن قد خرج من البيت فإن كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان