تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
تسمع ( 1 ) بينة من الشئ في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت وقال ك وش وروى عن القاسم أن بينة الداخل أولى وقال القاسم انه يقسم بين الداخل والخارج نصفين ( الا لمانع ) من العمل ببينة الخارج فإنه يعمل ببينة الداخل وذلك في مسائل منها إذا ادعى رجل على آخر انه مملوكه وأقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على أنه حرفان البينة بينة المدعى عليه ( 2 ) ومنها إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار ( 3 ) وأقام كل واحد منهم البينة على أنه مات على ملته فان بينة من شهد له بالاسلام ( 4 ) تقبل ولو مات في دار الحرب ( 5 ) ومنها لو ادعى المشتري على الشفيع ان الدار التي يستحق ( 6 ) بها الشفعة ليست له وإنما هو ساكن فيها وأقام ( 7 ) البينة وأقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع أولى ( 8 ) ( فان ) كان الشئ المدعى ليس في أيديهما جميعا ولا مدعي له سواهما و ( كان كل ) واحد من المتداعيين ( خارجا ) وأقام كل واحد منهما بينة انه له ( اعتبر الترجيح ) بين
شرح
تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه‍ كواكب ( * ) الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى ذكره م بالله اه‍ لفظا وقرره حثيث وأفتى به الفلكي وظاهر الاز خلافه ( 1 ) حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا والأصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده وان أضاف الداخل إلى سبب ولفظ البيان فرع وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة لان يده يد لمن أضاف إليه والله أعلم اه‍ سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع ومعناه في البيان ولفظه ( مسألة ) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ ( * ) ولو محققة أو ناقلة ومثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل ( 2 ) لقوة الحرية إذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام اه‍ بحر وفي البيان الرق ( 3 ) يعني ذميين ( 4 ) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة وقال المؤيد بالله وط وع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه‍ ن ( * ) قال في الشرح لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة وإن كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا وميراث المرتد لورثته المسلمين اه‍ ن ( 5 ) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا مستقيم ( 6 ) يعني سبب الشفعة ( 7 ) يقال إن هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لأنها لا تكون لبيت المال ( * ) وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم أن بين فهي على نفي اه‍ ح لي وفي حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر ( 8 ) لان الدعوى ليست في نفس الدار وإنما هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وإن كان داخلا
شرح الأزهار — صفحة 136 | الإمام أحمد المرتضى