ومثل هذا ذكر في الكافي وشرح الإبانة عن الأحكام وأبى ح وقال ص ( 1 ) بالله تعول المسألة
بنصفها ( 2 ) وثلثها ( 3 ) ويكون ذلك إحدى عشر لمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة
ولمدعي الثلث اثنان
( فصل ) ( والقول لمنكر النسب ) فان بين المدعي ثبت
النسب ( 4 ) ووجبت النفقة إن كان معسرا وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ
من النفقة وان نكل عن اليمين ( 5 ) لزمته النفقة ( 6 ) ولم يثبت النسب ( 7 ) ( و ) القول لمنكر ( تلف
المضمون ) نحو ان يدعى المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات
فعليه البينة ( 8 ) والقول لمنكر التلف ( 9 ) ( و ) القول لمنكر ( غيبته ( 10 ) ) أي غيبة المضمون ( و ) القول لمنكر
( أعواض المنافع ) وهو المستعمل لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان بإذن المالك وهو يدعى اثبات
العوض لأن الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك قيل هذا أحد قولي م بالله والهدوية
وفى أحد قولي م بالله ان القول للمالك والمراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها
عادة بالإجارة أو بالإعارة بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الامرين على سواء ( 11 ) فأما لو
اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب أما لو اختلفا
قبل الركوب هل ذلك إعارة أو إجارة فعلى مدعى الإجارة البينة ( 12 ) ذكره في شرح الإبانة ( و )
كذلك ( العتق والطلاق ) نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته ( 13 ) واختلفا هل بعوض أم بغير
عوض فالقول لمنكر العوض ( 14 ) ( لا الأعيان ( 15 ) ) فإنها تخالف المنافع والعتق والطلاق لئن الظاهر
شرح
تقسم الثلث أثلاثا وهو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين ( 1 ) ووجهه
القياس على الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله وآخر بنصفه ولآخر بثلثه قسم بينهم على هذا اه زهور ( 2 ) وهو ثلاثة
( 3 ) وهو اثنان ( 4 ) اجماعا مع التدريج قرز * مع الحكم قرز ( 5 ) أورد اليمين قرز ( 6 ) والميراث اه بحر عند الهادي
عليلم لأنه نكول عن المال اه بحر وفي البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما الآخر ولفظ البيان وان نكل
المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب والتوارث ( 7 ) هذا ذكره الهادي عليلم في الأحكام ولا خلاف فيه وظاهره
عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا والوجه فيه الاجماع اه ضياء وذوي الابصار ( 8 ) والا حلف المالك على
القطع أنه باق ويجوز له الحف استنادا إلى الظاهر الا أن يظن صدقه اه ن بلفظه وان شك فيه جاز وفي ح لي
ما لفظه وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك ( 9 ) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها ويؤجل
لاحضار الغائب اه ن حسب الحال اه بحر ( 10 ) عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل
( 11 ) أو التبس ( * ) فان بينا جميعا حكم ببينة العوض لأنه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة اه كب ( 12 )
ولو معتادا قرز ( 13 ) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز ( 14 ) فان حلفت الزوجة فلا شئ عليها
وهو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة وان مات ورثته وقيل س لا اه غاية ( * ) ما لم تكن عادته
أو عادة أهل الناحية قرز ( 15 ) ولو إنفاقا اه ح لي قرز( * ) مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين زوجات