وترك تحل بحب يتحلى به ، كلؤلؤ ، ومصوغ نهارا ، وترك تطيّب في البدن ، وثوب وطعام ، وترك دهن شهر ، واكتحال بكحل زينة ، إلا لحاجة ، وترك ما يطلى به الوجه ، وخضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء ، وحل تجميل فراش ، وأثاث ، وحل تنظيف بغسل رأس ، وقلم ظفر ، وإزالة وسخ ، وامتشاط ، وحمام ، واستحداد . [ الأنصاري ] .
- عند المالكية : ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج .
- عند الحنابلة : هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب ، والزينة ، والمبيت في غير منزلها ، والكحل بالإثمد ، ولا نقاب .
* أحدت :
المرأة إحدادا : حدّت . فهي محدّ ، ومحدّة . وعليه اقتصر الأصمعي . وفي الحديث الشريف : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » .
* أحدث :
- الرجل أخرج شيئا من أحد السبيلين فنقض طهارته .
- الشيء : ابتدعه . وفي الحديث الشريف :
« المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين » . أي : عمل بخلاف السنة ، كمن ابتدع بها بدعة . فهو محدث .
* الإحرام :
المنع .
- : التحريم .
- شرعا : الدخول في حرمات مخصوصة ، أي التزامها ، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر ، أو الخصوصية . [ ابن عابدين ] .
- شرعا : نية الدخول في الحج ، أو العمرة . [ البعلي ]
- عند المالكية : نية أحد النسكين - الحج ، أو العمرة - مع قول ، أو فعل ، متعلقين به .
- عند الحنفية : نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر [ وهو التلبية ونحوها ] أو الخصوصية . [ وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدى ، أو تقليد البدن ] .
- عند الشافعية : الدخول في النسك بنية ، ولو بلا تلبية .
- في الصلاة عند الإباضية : نية الدخول في حرمة الصلاة .
تكبيرة الإحرام : هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة .
سميت بذلك ، لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة ، كالأكل ، والكلام ، ونحو ذلك .
* أحرم :
- الرجل إحراما : دخل الحرم .
- : دخل البلد الحرم .
- : دخل في الشهر الحرام .
- بالصلاة : دخل فيها .
- عن الشيء : أمسك .
* أحرزه :
إحرازا : حرزه ، وحفظه ، وصانه عن الأخذ .
* أحزن :
المكان : حزن .
ويقال : أحزن بهم المنزل : نبا بهم .
- الأمر فلانا : غمّه .
- القارئ في قراءته : رقق صوته . وهو يقرأ بالتحزين .
- الأمر فلانا : أحزنه .