تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
يقال : أحقه على الحق : غلبه ، وأثبته عليه . - الشيء : أحكمه ، وصححه .

* احكتم :

- الشيء والأمر : توثق ، وصار محكما . - الخصمان إلى الحاكم : رفعا خصومتهما إليه . - في الشيء ، والأمر : تصرف فيه كما يشاء .

* أحكم :

- الشيء ، والأمر : أتقنه . فهو محكم . - عن الأمر : منع منه . وفي حديث ابن عباس : « كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة ، فيعضلها حتى تموت ، أو ترد إليها صداقتها ، فأحكم اللّه عن ذلك ونهي عنه » أي : منع منه .

* أحلّ :

خرج من إحرامه ، فجاز له ما كان ممنوعا منه . - فلان : جاوز الحرم . - : أخرج نفسه من تبعة ، أو عهد . - الشيء : أباحه . وفي القرآن الكريم :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
[ البقرة 275 ] .

* أحلل :

أحل . وفي القرآن العزيز :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ
[ الأحزاب : 50 ] . - كل من المتخاصمين خصمه : سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته . وفي الحديث الشريف « فاذهبا ، فاقتسما ، ثمّ توخّيا الحقّ ، ثمّ استهما ، ثمّ ليحلل كلّ واحد منكما صاحبه » .

* الإحليل :

مخرج البول . - : مخرج اللبن من الضرع أو الثدي .

* أحمى :

- المكان : جعله حمى لا يقرب . - الشيء : سخنه .

* أحمق :

ولد ولدا أحمق . - : به ذكره بحمق . - فلانا : وجاه أحمق .

* أحيا :

- القوم إحياء : أخصبوا . - اللّه فلانا : جعله حيا . وفي القرآن المجيد :
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ
[ الأعراف : 158 ] . - اللّه الأرض : أخرج فيها النبات . ومنه قوله سبحانه وتعالى :
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ
( 9 ) [ فاطر : 9 ] . - فلان الليل : ترك النوم ، وصرفه في العبادة .

* إحياء الأرض الموات :

- عند جمهور الفقهاء : هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد ، فيحييها بالسقي ، أو الزرع ، أو الغرس ، أو البناء ، فتصير بذلك ملكه ، سواء كانت فيما قرب من العمران ، أم بعد ، وسواء أذن له الإمام في ذلك ، أم لم يأذن . وعن أبي حنيفة : لا بد من إذن الإمام مطلقا . وعن مالك ، والهاودية : لا بد من الإذن فيما قرب من العمران ، لحاجة الناس إليه من رعي ، ونحوه . [ ابن حجر ، والشوكاني ] . - عند الجعفرية ، وفي القول للحنابلة : هو ما تعارف الناس على أنه إحياء . لأن الشرع لم يبينه ،