محرم من غير فرق بين القوت ، وغيره .
وقال الطيبي : إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد .
* احتكر :
- السلعة : حكرها . وفي الحديث الشريف : « لا يحتكر إلا خاطئ » وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار .
* الاحتلام :
ما يراه النائم من المنامات .
- : اسم لما يراه النائم من الجماع ، فيحدث معه إنزال المني غالبا .
فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام ، لكثرة الاستعمال ، فهو محتلم .
- بإجماع العلماء : هو إنزال الماء الدافق ، سواء كان بجماع ، أو غيره ، وسواء كان في اليقظة ، أو المنام . [ ابن حجر ] .
- عند الحنفية : هو الإمناء ، لأن خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما .
* احتلم :
- : حلم .
- الصبي : أدرك ، وبلغ مبلغ الرجال ، فهو حالم ومحتلم .
* الاحتمال :
مصدر احتمل .
- في اصطلاح الفقهاء ، والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز ، فيكون لازما ، وبمعنى الاقتضاء والتضمن ، فيكون متعديا . مثل : احتمل أن يكون كذا ، واحتمل الحال وجوها . [ الفيومي ] .
- : إتعاب النفس في الحسنات .
- : ما لا يكون تصور طرفيه كافيا ، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما ، ويراد به الإمكان الذهني .
* احتمل :
حمل .
- ما كان من فلان : عفا ، وأغضى .
* أحجم :
- الثدي : نهد .
- فلان عن الشيء : كفّ ، ونكص .
- المرأة الصغير : أرضعته أول مرة .
* الأحد :
أصله وحد . ويقع على الذكر ، والأنثى ، ويكون مرادفا لواحد في موضعين سماعا :
أحدهما : وصف اسم الباري تعالى . فيقال : هو الواحد ، وهو الأحد ، ولهذا لا ينعت به غير اللّه تعالى ، فلا يقال : رجل أحد ، ولا درهم أحد ، ونحو ذلك .
الثاني : أسماء العدد ، للغلبة ، وو كثرة الاستعمال .
فيقال : أحد وعشرون ، وواحد وعشرون . وفي غير هذين الموضعين يقع الفرق بينهما في الاستعمال ، بأن الأحد لنفي ما يذكر معه ، فلا يستعمل إلا في الجد لما فيه من العموم ، نحو : ما قام أحد ، أو مضافا ، نحو : ما قام أحد الثلاثة .
أما الواحد فيستعمل في الإثبات مضافا وغير مضاف .
فيقال : جاءني واحد من القوم . ويكون بمعنى شيء ، وهو موضوع للعموم ، فيكون كذلك ، فيستعمل لغير العاقل أيضا .
فيقال : ما بالدار من أحد ، أي من شيء عاقل كان ، أو غير عاقل .
أوليس له جمع .
* الإحداد :
المنع .
- شرعا : ترك الزينة ، ونحوها ، لمعتدة من طلاق بائن ، أو موت زوج . [ الحصكفي ] .
- اصطلاحا : ترك ليس مصبوغ يقصد للزينة ،