تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
القدسي : « حرّمت الظلم على نفسي » . أي تقدست عنه وتعاليت .

* حرم :

- الرجل : ما يقاتل عنه ، ويحميه . - المدينة المنورة : هو ما بين جبليها طولا ، وما بين لابتيها عرضا . - مكة المكرمة : ما أحاط بها من جوانبها ، وأطاف بها . وفي القرآن الكريم :
أَ وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
( 57 ) [ القصص : 57 ] .

* الحرم :

مكة المكرمة . والحرمان : مكة ، والمدينة المنورة . - : الحرام .

* الحرمة :

ما لا يحل انتهاكه من ذمة ، أو حق ، أو صحبة ، أو نحو ذلك . وفي التنزيل الكريم :
ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
[ الحج : 30 ] . أي : ما وجب القيام به ، وحرم التفريط فيه . - : المرأة . - : حرم الرجل وأهله . - : المهابة . وهذه اسم من الاحترام . - عند الحنفية : كراهة التحريم .

* الحرورية :

فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء بالمد قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بها كمصلوب في الدين حتى مرقوا منه [ المناوي ] .

* الحريز :

- الحصين . يقال : حرز حريز .

* الحريم :

ما حرم فلا ينتهك . - : ثوب المحرم . - من كل شيء : ما تبعه ، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق . سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به .

* حريم الآبار :

ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه . ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم . وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات .

* حريم الأنهر :

ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه .

* حريم البئر :

- عند سعيد بن المسيب : خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة ، وخمسون إذا كانت قديمة ، وثلاثمئة إذا كانت للزرع . - عند المالكية : ما اتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرا ، كالبناء ، أو الغرس ، أو باطنا ، كحفر بئر ينشف ماءها ، أو يذهبه ، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخها . - عند الحنفية : أربعون ذراعا من كل جانب ، وهو الصحيح . و : عشرة أذرع . - عند الحنابلة : خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة ، وخمسون إن كانت قديمة . و : ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها . فإن بدولاب فقدر مد الثور أو غير ، وإن كان بساقية