فبقدر طول البئر ، وإن كان يستقي منها بيده ، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف .
- عند الجعفرية : أربعون ذراعا .
- : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا .
* حريم الشجرة :
- عند المالكية : ما كان فيه مصلحة لها .
- عند الحنفية : خمسة أذرع من كل جانب .
و : لا تقدير له ، لأنه يختلف الحال بكير الشجرة وصغرها .
- عند الحنابلة : قدر ما تمد أغصانها حواليها . وفي النخلة مد جريدها .
- : حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات منن كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة .
* حريم العامر :
- عند الشافعية : ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر .
* حريم العين :
- عند الحنفية والجعفرية :
خمسمائة ذراع من كل جانب .
- عند الحنابلة : القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها ، ولا يستضر بأخذ منها ، ولو على ألف ذراع .
- : حريم منبع الأعين : يعني الماء المستخرج من الأرض ، الجاري على وجهها ، لها من كل طرف خمسمائة ذراع .
* حريم القناة :
- عند الحنفية : بقدر ما يصلح مجرها لاستخراج الطين ، ونحوه .
و : كحريم البئر ، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين .
و : لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض .
* حريم النهر :
الصغير المحتاج إلى الكري ، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها .
- عند المالكية : ما لا يضيق على من يرده من الآدميين ، والبهائم .
و : ألفا ذراع .
- عند الحنفية : بقدر نصف عرض النهر من كل جانب . وعليه الفتوى .
و : هو بقدر عرض النهر من كل جانب .
و : لا حريم له .
- عد الحنابلة : ملقى الطين من كل جانب .
- : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه ، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه .
* حريم الينابيع :
ملك أصحابها مجراها لاستخراج الطين ، ونحوه .
و : مفوض تقديره لرأي الإمام ، لأنه لا نص عليه في الشرع .
- : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع .
* حزام :
وحدة للطول ، تستخدم في تونس ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 1 متر ] .
* الحزب :
جماعة فيها غلظ والأحزاب عبارة عن المجتمعين في غزوة الخندق وحزب اللّه