تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

السّلام والسّلامة والسّلم بالتحريك :

الاستسلام ، واستسلم : أي انقاد ، والسّلام : الاسم من التّسليم ، والسّلام : اسم « 1 » من أسماء اللّه تعالى .

والتّسليم :

بذل الرضا بالحكم ، والتّسليم : السّلام ، وأسلم أمره إلى اللّه تعالى : أي سلّم ، وأسلم : أي دخل في السّلم : وهو الاستسلام : وهو الانقياد لما مرّ آنفا .

والسّلم :

بالكسر : الإسلام والمذهب ، والسّلم : الصلح يفتح ويكسر ويذكّر ويؤنث ، والتّسالم : التصالح ، والمسالمة : المصالحة .

واستلم الحجر :

لمسه بالقبلة أو باليد . كذا في الصحاح « 2 » . وفي مصرحة الأسماء : « 3 » الإسلام والإيمان : مسلماني . المسلم والمؤمن والحنيف : مسلمان والمسلمون والمؤمنون والحنفاء جمع « 3 » .

الحدث « 4 » :

الحادث ، ومنه « إياك والحدث في الإسلام » « 5 » . يعني : لا
هامش
( 1 ) ساقطة من : ج . ( 2 ) انظر : الصحاح 5 / 1951 . ( 3 ) الغموض الذي يظهر للقارئ في هذه العبارة لعلّ سببه أن هذه الجملة مأخوذة من كتاب ألّف بالفارسية وليس الكتاب بأيدينا لنتمكن من إيضاح هذه العبارة . ( 4 ) قلت : ومن معاني الحدث في اصطلاح الفقهاء هو ما كان ضد الطهارة وهو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات التي من شرط صحتها : الطهارة ، والحدث على نوعين : أصغر وأكبر ، فالأصغر : كالخارج من السبيلين ، والطهارة منه تتحقق بالوضوء أو التيمم عند عادم الماء أو المضطر له . والأكبر : مثل الجنابة والحيض والنفاس ، والطهارة منه تتحقق بالغسل . ولتفصيل هذا الأمر وتوضيحه يرجع إلى مباحث الطهارة من كتاب : شرح فتح القدير 1 / 37 ، والاختيار لتعليل المختار 1 / 9 ، والمغني لابن قدامة 1 / 111 ، والفقه على المذاهب الأربعة 1 / 78 ، وشرح الحدود لابن عرفة ص ( 36 ) . ( 5 ) هذه القطعة جزء من حديث ابن عبد اللّه بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة وإليك -
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 96 | الشيخ قاسم القونوي