* قال الجوهري رحمه اللّه : والمسجد بالفتح : جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود . والآراب السبعة : مساجد « 1 » .
وفي الحدائق : السّجود في اللغة : التّطأمن والذّلّة . وفي الشريعة وضع الجبهة والأنف أو أحدهما على الأرض .
« 2 » وفي أنوار التنزيل : والسّجود في الأصل : تذلّل مع تطأمن ، وفي الشرع : وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة « 3 » .
وفي الكشاف : السجود للّه تعالى على سبيل العبادة ، ولغيره على وجه التكرمة : كسجود الملائكة لآدم عليه السلام ، وأبوي يوسف عليه السلام وإخوته له « 2 » .
ويجوز أن يختلف الأحوال والأوقات فيه « 4 » .
والسّجّادة :
الخمرة ، وأثر السجود في الجبهة أيضا . والإسجاد : إدامة النظر . والخمرة : المسجد ، وهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه ، سميت بذلك لأنها تستر الأرض على وجه المصلي ، وتركيبها دالّ على معنى الستر ، ومنه الخمار : وهو ما تغطي به المرأة رأسها .
[ قال الفرّاء : كل ما كان على فعل يفعل مثل : دخل يدخل . والمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا ، ولا يقع فيه الفرق مثل دخل مدخلا ، وهذا مدخله ، إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 / 485 .
( 2 ) ساقط من النسخ الثلاث : ب ، ج ، د .
( 3 ) انظر : أنوار التنزيل للبيضاوي 1 / 48 ، وكتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل من تأليف « القاضي الإمام العلّامة ناصر الدين أبي سعيد عبد اللّه بن عمر البيضاوي الشافعي » . وهو من فقهاء الشافعية وكتبه مشهورة ومعتمدة ومن أشهرها كتابه في التفسير فإنه متداول ومعتبر .
توفي سنة ( 685 ) ه . راجع : شذرات الذهب 5 / 932 ، وكشف الظنون 1 / 186 .
( 4 ) انظر : الكشاف 1 / 273 .