وقتا يفعل فيه ، ومنه قوله تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
« 1 » : أي مفروضا في الأوقات .
والتّوقيت :
تحديد الأوقات .
والموقت :
مفعل من الوقت « 2 » .
الفجر :
الشق والفتح ، يقال : فجر الماء : إذا فتحه ، والفجر أيضا : ضوء الصبح ، لأنه انصداع ظلمة عن نور ، أي : انشقاقها « 3 » عنه ، ولهذا سمّي به الصديع .
وهو فجران :
كاذب : وهو المستطيل ، وصادق : وهو المستطير . هذا أصله ، ثم سمّي « 4 » به الوقت . وقولهم « 5 » : الفجر ركعتان : على حذف المضاف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « الفجر فجران فجر مستطيل يحلّ به الطعام ويحرم فيه الصلاة ، وفجر مستطير : أي منتشر يحرم به الطعام ، ويحل فيه الصلاة » « 6 » . رواه ابن عباس « 7 » رضي الله عنه ، وفي رواية أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه
هامش
( 1 ) ( 103 ) من سورة النساء ، والآية كاملة :فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً .( 2 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 270 ، والمغرب 2 / 363 وما بعدها ، وتاج العروس 5 / 132 .
( 3 ) في ج : اشتقاقها .
( 4 ) ساقطة من : ج .
( 5 ) في ج : وهو قولهم .
( 6 ) هذا الحديث صححه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وهو موقوف ولم يرفعه غير أبي أحمد الزبيدي عن الثوري عن ابن جريج لكن له شاهدا صحيحا من رواية جابر . يرجع إلى المستدرك للحاكم 1 / 191 ، وصحيح ابن خزيمة 1 / 184 ، وسنن الدارقطني 2 / 165 ، وتلخيص الحبير 1 / 177 .
( 7 ) عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي -